جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص290
تجوز الاجارة في الذمة فيها، للاصل
و
لعدم الغرر المزبور فيها.
نعم
إذا استأجره
أي الخياط
مدة فلابد من تعيين الصانع دفعا للغرر الناشي من تفاوتهم في الصنعة
بطأ وسرعة، ومنه يحصل الغرر بدون التعيين، نحو ما سمعته في الاجارة على الحرث مدة، أما إذا كان التعيين بالعمل لم يحتج إلى ذلك، لعدم الغرر فيه حينئذ مثل الاجارة على حرث جريب معلوم، فانه لا يحتاج فيه إلى تعيين الدابة كما عرفت.
ولو استأجر لحفر البئر
أو نهر أو عين فلا اشكال كما لا خلاف في الصحة لكن
لم يكن
له
بد من تعيين الارض
بالمشاهدة أو الوصف بالاشارة إلى موضع معين، على وجه يرتفع غرر الاجارة، ودعوى انحصار ذلك بالمشاهدة واضحة الفساد بل ربما كان الوصف اشد من المشاهدة في ذلك.
وهل يعتبر في التعيين المزبور تشخيص الارض التي يراد حفرها بئرا، فلا تكفي مشاهدة قطعة واسعة من الارض، أو وصفها بما يرفع الغرر، ثم الاستيجار على حفر بئر مثلا في موضع منها غير معين، والخيار بيد المستأجر ؟ لم أجد فيه تصريحا من أحد، لكن لم تبعد الصحة.
بل لا يبعد استيجار قطعة منها كذلك للزرع، ونحوه على جهة الاشاعة، أما بدونها بناء على صحة تعلق مثل الاجارة في الكلي في الخارج لا على جهة الاشاعة فيمكن الصحة أيضا وفي تنزيل الاطلاق على أيهما ما تقدم في بيع الصاع من الصبرة، إذ المسألة على الفرض المزبور من واد واحد.
نعم قد تتحمل الاجارة من الغرر ما لا يتحمله البيع، ولا ينافي ذلك ما تقدم من عدم صحة إجارة العقار في الذمة، إذ ذلك إنما هو على طريق الكلي في السلم، لا مثل الاشاعة، بل ولا مثل الكلي المزبور في وجه، فتأمل جيدا.
و
على كل حال فلابد أيضا من
قدر نزولها وسعتها
لتوقف رفع الغرر على ذلك
ولو حفرها فانهارت
جميعها
أو بعضها لم يلزم الاجير إزالته