جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص289
للاصل ولاقتضاء العقد جواز الافعال المزبورة، فهي كالمأذون بها صريحا، فلا يترتب عليها ضمان بل لا يشمله عموم من أتلف، بعد فرض الاذن، وكون التلف بها كالتلف باستيفاء المنفعة المعقود عليها، ومن ذلك يعلم ما عن موضع آخر عن التذكرة من ضمانة الضرب، وإن كان على المعتاد، لان الاذن منوط بالسلامة، وفيه ما لا يخفى، والرايض للدابة يضمنها أيضا إذا خرج برياضته عن المعتاد بين الرواض، لمثل هذا المروض، أما إذا لم يخرج فعن المبسوط والتذكرة لا يضمن أيضا وكذا الراعى لا يضمن ما يرعاه بضربهالمعتاد، كما عن ظاهر القواعد وعن صريح غيرها، كل ذلك لبعض ما عرفت أو جميعه.
لكن صرح غير واحد بضمان المعلم إذا ضرب الصبي للتأديب، بل عن حدود المسالك نسبة ضمان الاب والجد له لو أدباه إلى الاصحاب، فضلا عن المعلم، بل قال: إن ظاهرهم الوفاق على ذلك، بل عنه في موضع التصريح بالاجماع، ويمكن حمل كلامهم على ما إذا تجاوز المعتاد في التأديب خطأ فلا ينافي ما هنا حينئذ أو يقال: إنه أجير والاجير يضمن بجنايته، وإن لم يقصر كالطبيب، وفيه ان الرائض حينئذ كذلك، أو يجعل الاجماع فارقا والله هو العالم.
ولا تصح إجارة العقار
للسكنى أو للزرع أو للغرس أو للبناء أو للجميع
إلا مع التعيين بالمشاهدة، أو بالاشارة إلى موضع معين موصوف بما يرفع الجهالة
في الاجارة
ولا تصح إجارته في الذمة، لما يتضمن من الغرر
الناشي من عزة الوجود باعتبار تعسر تحصيل الموصوف بالصفات الرافعة للجهالة في غير المعين، ولذا لم يجز السلم فيه.
ومن ذلك تعرف ما في المسالك من النظر فيما في المتن بأن الوصف الرافع للجهالة كيف يجامع الغرر، والفرق بينه وبين المعين الموصوف غير واضح، وفيه ما عرفت،ولعل إطلاق القواعد وغيرها الاكتفاء بالوصف منزل على إرادة الوصف المعين، لا الكلي، لما عرفته من الغرر فيه، أللهم إلا أن يفرض ارتفاعه.
بخلاف استيجار الخياط للخياطة، والنساج للنساجة
ونحوهما فإنه