پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص288

ويجوز أن يستأجر اثنان

فصاعدا

جملا أو غيره للعقبة

بمعنى أنهما يملكان منفعته مشاعة، إلا أنهما يستوفيانها على التعاقب، بلا خلاف ولا اشكال، لاطلاق الادلة

ويرجع في التناوب

حينئذ زمانا أو فرسخا

إلى العادة

إن كانتويقتسمان بالسوية مع تساويهما، وإلا فعلى ما وقع بينهما من التفاوت، ويرجع في تعيين المبتداء إذا لم يتفقا إلى القرعة التي هي لمثل ذلك.

وليس هذا من الجهالة في عقد الاجارة الذي ليس مقتضاه إلا ملك المنفعة لمن تنتقل إليه وقد حصل، فما عن التذكرة – من احتمال عدم الصحة مع عدم تعينه للجهالة والتنازع – في غير محله، وكذا ما في جامع المقاصد والمسالك من أن القول بالقرعة بعيد، لان محلها الامر المشكل، والاشكال في عقد المعاوضة موجب للجهالة، ومفض إلى التنازع، ضرورة أن الاشكال المزبور خارج عن مقتضى عقد المعاوضة، وإنما اقتضاه اختلاف الشركاء.

نعم يجب التعيين إذا كان الاستيجار لاثنين نوبا معينة بالمدة، أو بالفراسخ لا على سبيل الاشاعة، وإلا كان مجهولا لا إشكال في بطلان العقد معه، كما لا إشكال في صحته مع التعيين، ولا يحتاج إلى قمسة فيه، لعدم الشركة، لكون المفروض ضبط نوبة كل منهما، ومن ذلك كله يظهر لك ما في مناقشة الكركي للفاضل في القواعد فلاحظ وتأمل والله هو العالم.

وإذا اكترى دابة

مثلا

فسار عليها زيادة عن العادة أو ضربها كذلكأو كبحها

باللجام

من غير ضرورة

أو نحو ذلك مما هو غير جائز له

ضمن

بلا خلاف كما اعترف به في محكي التذكرة، بل عن الغنية الاجماع عليه، بل ولا اشكال لانه متعد بفعله، وإنما له ضربها بما جرت العادة به، وكذا تكبيحها باللجام وحثها على السير، للاصل والسيرة وتوقف استيفاء المنفعة عليه في الجملة ولان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ” نخس بعير جابر وضربه ” ولان ذلك من مقتضى عقد الاجارة.

بل في القواعد والمسالك ومحكي المبسوط والخلاف والتحرير وموضع من التذكرة التصريح بعدم الضمان لو تلفت بذلك، وفي جامع المقاصد أنه لا يخلو من قوة