جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص287
وكذا
الكلام
في إجارة الدابة للسفر مسافة معينة ف
انه
لابد من تعيين وقت السير ليلا أو نهارا
كما عن الارشاد والروض ومجمع البرهان،
إلا أن يكون هناك عادة فيستغنى بها
عن ذلك لانصراف إطلاق العقد حينئذ إليها، فإذا اختلفا رجعا إليها، بخلاف ما إذا لم تكن، فان عدم التعيين مؤد إلى الغرر.
بل في القواعد وجامع المقاصد ومحكي التذكرة لابد أيضا من تعيين قدر السير، إلا أن تكون المنازل معروفة معتادة، فلا يحتاج حينئذ إلى التعيين المزبور، ويرجع عند الاختلاف إلى المعتاد أيضا، بل في محكي التحرير أنه لو لم يكن للطريق منازل معروفة فالاولى صحة العقد، والرجوع إلى العادة في غير ذلك الطريق، كما أنه في القواعد وجامع المقاصد ومحكي التذكرة تقييد تعيين الاولين بما إذا كان السفر إليهما، أما إذا لم يكن إليهما بل كانا تبعا للقافلة كسفر الحج ونحوه فلا حاجة إلي تعيينها، بل لا وجه له كتعيين أول المدة.
وفيه: أن المتجه حينئذ البطلان، لتحقق الغرر، كما هو قضية المتن وغيره ممن أطلق مثله، واحتمال عدمه في خصوص الفرض أو عدم قدحه كما ترى.
نعم يمكن أن يقال: إن معلومية صحة مثل ذلك بالسيرة القطعية تكشف عن عدم وجوب ذكر ذلك مطلقا، وأنه يكفي تقدير العمل بقطع المسافة المعينة من غير تعرض للوقت ولا للمقدار، مثل الاستيجار على الخياطة والحياكة ونحوهما من الاعمال التي لا غرر عرفا بعدم التعرض فيها لذلك، على وجه يكون قادحا في صحة الاجارة، ولو لانها تحمل ما لا يحمله البيع، ويكون الحكم فيها حينئذ وجوب الاجابة على كل منهما بالطلب والبذل، ما لم يكن هناك مانع أو اعتبار.
ولعله لذلك قد خلا كلام القدماء عن ذكر مثل ذلك كما قيل، بل ظاهر المحكي عن الوسيلة والكافي عدم اعتباره، قال فيه: ” إذا استأجرت للركوب عين أربعة اشياء، الراكب، والطريق، والمنزل، والركوب بالمحمل أو الزاملة أو القتب بعد رؤية ذلك ومعالقها، ونحوه عن الكافي وظاهر هما الحصر وهو قوي جدا.