پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص286

الذي يريد حرثه جريب معلوم، وقد شوهد أو وصف، والاكتفاء بالعادة في معرفة السكة ومقدار نزولها في الارض، كما أن التذكرة التصريح به، بل قيل: إنه لا يحتاج إلى تعيين الثور ونحوه، إلا أن تكون الاجارة واردة على عين.

قلت: قد يقال: انها وان كانت واردة على عين الا أنه لا مدخلية لمعرفتها بالمشاهدة أو الوصف في ذالك، نعم قد يعتبر فيها عدم الابهام كأحد هذين ونحو ذلك، ولعل هذا هو الذي يريده القائل المزبور، هذا كله في التقدير بالعمل.

و

أما

إن كان

قد استوجرت الدابة

لعمل مدة، كفى تقدير المدة

عن مشاهدة الارض ووصفها نعم الظاهر وجوب معرفة الدابة كما صرح به في القواعد وغيرها، لاختلافها في القوة والضعف على وجه يحصل الغرر باعتبار قلة الحرث وكثرته، من غير فرق في ذلك بين وقوع الاجارة على عين الدابة، أو في الذمة.

ومن هنا قال في محكي التذكرة وجامع المقاصد: إن كل موضع وقع العقد فيه على مدة فلابد من تعيين الظهر الذى يعمل عليه، لان الغرض يختلف باختلاف الدابة في القوة والضعف، وإن وقع على عمل معين لم يحتج إلى معرفتها لانه لا يختلف حينئذ.

بل ظاهر الفاضل في القواعد وجوب تعيين الارض مع ذلك بأحد الامرين أيضا، قال: ” ولو استأجرت للحرث وجب تعيين الارض بالمشاهدة أو الوصف، وتقدير العمل بتعينها أو بالمدة، وتعيين البقر، إن قدر العمل بالمدة، وكان وجهه اختلاف الحرث باختلافها، فلا يرفع الغرر التعيين بالمدة.

وفيه: أن العرف شاهد على ارتفاع الغرر بالضبط بالمدة وإن لم تشاهد الارض ولم توصف، ولذا جعلوا الضبط بها مقابلا للضبط بالعمل، والاصل في ذلك ما في محكي المبسوط، فأما إن كان للحرث فلابد من مشاهدة الثور، أو يذكر ثورا قويا من حاله وقصته، وأن يذكر الارض لانها تكون صلبة ورخوة، ولابد من ذكر المدة، وفيه ما لا يخفى من عدم الاحتياج إلى المدة مع تقدير العمل بتعيين الارض، كما لا حاجة إلى تعيينها مع التقدير بالمدة على الاصح.