جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص285
التي وقع عليها العقد على وجه تتقسط الاجرة عليها، ويثبت خيار التبعيض بها، أو أنها مما وجبت بالعقد ويسحقها المستأجر، بل ويملكها، لكن على جهة التبعية، فلا يقابل حينئذ بشئ من العوض.
ولعل الاخير لا يخلو من قوة، ومثل ذلك يجري في بعض توابع المبيع، واثبات الخيار مع ذلك ايضا لا يخلو من وجه، خصوصا في بعض الاشياء والمسألة غير محررة في كلام الاصحاب فلاحظ ما تقدم لنافي كتاب البيع، فإن له نفعا في ذلك وغيرهوالله العالم.
ولو أجرها للدوران بالدولاب، افتقر إلى مشاهدته لاختلاف حالته في الثقل
والخفة ولو أمكن الوصف الرافع للجهالة كفى، وكذا يشترط معرفة عمق البئر بالمشاهدة أو الوصف إن أمكن الضبط به، وتقدير العمل بالزمان كاليوم أو بملاء بركة معينة بالمشاهدة أو المساحة.
لاسقي البستان، وإن شوهد للاختلاف بقرب عهده بالماء وعدمه، وحرارة الماء والهواء وبرودته.
ولو اجرها للزراعة فان كان لحرث جريب معلوم، فلابد من مشاهدة الارض أو وصفها
لاختلافها بالصلابة والرخاوة، وكثرة الحجارة وقلتها ونحو ذلك فبدون أحدهما يحصل الغرر، بل عن التذكرة أنها لا تعرف بالوصف، لانها تختلف فبعضها صلب يصعب حرثه على البقر ومستعملها، وبعضها رخو يسهل، وبعضها فيه حجارة تتعلق بها السكة، ومثل هذا الاختلاف إنما يوقف عليه بالمشاهدة، دون الوصف، لان الصلابة تختلف بالشدة والضعف، والحجارة تختلف بتكثر العدد وقلته، وإن كان قد يناقش بأن الوصف أقرب إلى الكشف من المشاهدة لظاهر الارض، الذى لا يعرف به حال ما يصل إليه العمل.
ودعوى أن المراد بالمشاهدة حين حصول حرثها قبل ذلك واضحة المخالفة لظاهر كلماتهم، والتحقيق اندفاع الغرر بكل من المشاهدة والوصف التام.
وكيف كان فلا يحتاج في مفروض المتن إلى أزيد من ذلك، بعد فرض كون