جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص284
و
كيف كان ففي محكى المبسوط وغيره انه
يلزم موجر الدابة كل ما يحتاج إليه
المستأجر
في امكان الركوب
على الوجه المعتاد في الدابة
من الرحلوالفتب وآلته والحزام والزمام) واللجام والسرج والاكاف والزاملة والخداجة
و
غير ذلك مما يعتاد فعله للراكب بالنسبة إلى كل دابة
وفاقا للفاضل والكركي وثاني الشهيدين وغيرهما للعادة، بل في القواعد وغيرها زيادة حطه ورفع الاحمال وشدها وحطها والقائد والسابق.
نعم قيد ذلك فيها وفي المحكي عن تحريره بما إذا شرط المستأجر مصاحبة المؤجر، وأما إذا آجر الدابة ليذهب بها المستأجر فجميع الافعال على الراكب، وعن التذكرة أنه أطلق القول بوجوب هذه الاشياء ان كانت في الذمة، وعدمه ان كانت معينة، وإنما يجب عليه التخلية بينها وبين المستأجر، ولا يجب أن يعينه في الركوب والحمل.
وعن ثاني الشهيدين أن هذه الاشياء تجب مع اشتراط المصاحبة، أو قضاء العادة بها، أو كانت الاجارة في الذمة، أما لو كانت مخصوصة بدابة معينة ليذهب بها كيف شاء، ولم تقض العادة بذلك، فجميع ذلك على الراكب.
والتحقيق اتباع العادة في جميع ذلك وغيره، كالدلالة على الطريق، والاركابمع العجز، وايقاف الدابة للصلاة والحاجة ونحو ذلك، وهي مختلفة باختلاف الازمنة والامكنة، لا يمكن للفقيه ضبطها، بل هو ليس وظيفة الفقيه، وإنما عليه ذكر الحكم كليا، وكل شئ لا تقضي به العادة أو شك فيه لا يجب بعد فرض عدم دلالة لفظ العقد عليه بإحدى الدلالات الثلاث، ولا دليل شرعي يقتضيه، وقد تقدم في باب البيع فيما يندرج في المبيع ماله نفع تام في المقام، بل هما من واد واحد.
نعم قد يحتاج إلى النظر، تحرير كون لزوم هذه الاشياء على الاشتراط، فيتسلط المستأجر على الخيار بعدم الوفاء بها، أو بعضها، وأنها أيضا بعض المنفعة