پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص283

معه الغرر في الاجارة بذكر النوع من العرابي والبخاتي

وكذا الذكورة والانوثة إذا كانت للركوب

ضرورة إختلاف الدواب بالنسبة إليه، بل في محكى التذكرة و التحرير انه إذا كان في النوع ما يختلف مشيه جودة ورداءة وجب ذكره، وإن كانت مشاهدة كالخيل التي فيها القطوف وغيره.

أللهم إلا أن يقال: إن احتمال ذلك غير مؤد إلى الجهالة عرفا في الاجارة خصوصا مع غلبة الكيفية الخاصة من المشي في النوع الخاص على وجه يكون مخالفا للاصل بمعنى الغالب، ولعله لذا أطلق المصنف وغيره الاكتفاء بالمشاهدة أو الوصف الذين لا يفيدان ذلك.

بل ربما استفيد من اقتصار الارشاد والروض ومجمع البرهان عليهما عدم اعتبار الذكورة والانوثة كما احتمله في جامع المقاصد والمسالك ومحكي التذكرة، لان التفاوت بينهما يسير لا يمكن ضبطه، فلا يكون معتبرا في نظر الشارع بخلاف الجنس والنوع، ولو وجدها بخلاف الوصف تخير مع التعيين كما في المبيع وطالب بالبدل إذا كانت كلية، وله الرضا بها عوضا عن حقه.

هذا كله إذا كانت للركوب ولذا قال المصنف

ويسقط اعتبار ذلك إذا كانت للحمل

كما صرح به في المسالك ومحكي التذكرة، بل قيل: انه قضية غيرها الا ان يكون المحمول مما تضره كثرة الحركة كالزجاج والفاكهة فلابد من معرفة حال الدابة، كما عن التذكرة التصريح به.

لكن قد يناقش بأنه لا مدخلية لذكر الغرض المخصوص في رفع الجهالة المعتبر في الاجارة، ولا يتوقف عليه، كالعكس، ومن هنا يتجه اعتبار المشاهدة أو الوصف في المعينة، وإن كانت للحمل، كما نص عليه بعضهم.

بل لعله كذلك أيضا في الدابة الكلية، ضرورة صدق الجهالة مع عدسه، وإن لم يتضرر المستأجر، نعم لو كانت الاجارة للحمل في ذمة المؤجر لم يحتج إلى ذكر الدابة، فضلا عن وصفها.