پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص282

نحوها، إذا لم تكن هناك عادة تقضي بها بل

لا يكفي

حينئذ

ذكر

ها أي

الآلات المحمولة ما لم يعين قدرها وجنسها

للغرر.

نعم لو شاهدها أو قدرها وعرف وجنسها إرتفع الغرر، كما أنه لو كانت هناك عادة تقتضي ذلك لم يحتج إلى شئ من ذلك كما هو واضح.

و

كذا الكلام في الزاد فلابد حينئذ من اشتراطه مع عدم العادة بل

لا يكفى اشتراط حمل الزاد ما لم يعينه

أو يشاهده علي حسب ما عرفت، أما إذا كانت هناك عادة في حمله وفي مقداره، فلا حاجة إلى الاشتراط، وإن اختلفت بالنسبة إلى طول السفر وقصره، وكثرة اتباع الشخص وقلتهم ونحو ذلك.

فإنه غير قادح كما لايقدح التفاوت اليسير في أفراد المعتاد الذي يتسامح في مثله.

و

على كل حال ف‍

إذا فني

كله أو بعضه بالاكل المعتاد

ليس له حمل بدله

من زاد فضلا عن غيره

ما لم يشترطه

لابتنائه في العادة على عدم البقاء، وعلى عدم الابدال، فما عن المبسوط – من أنه إن أكله أو أكل بعضه كان له إبداله و إكماله على الاقوى، بل عن التحرير أنه ليس بردي – في غير محله.

لكن في محكي التذكره محل النزاع ما إذا كان يجد الطعام في المنازل المستقبلة بسعر المنزل الذى هو فيه، أما إذا لم يجده أو وجده بثمن أغلى فله الابدال لا محالة، بل عن المبسوط والتحرير مثل ذلك، قلت: محل البحث أنه إذا استحق حمل الزاد للعادة يستحق حمل عوضه لو فنى بالاكل كغيره مما استحق نقله، أو أن العادة تقضي به على هذا الحال، فلا يستحق حينئذ الابدال.

نعم لو اشترط الابدال صح كما أنه لو ذهب بسرقة أو سقوط أو نحوهما كان كذلك بلا خلاف في محكي المبسوط، حتى لو أطلق اشتراط عدم الابدال مع الاكل، ضرورة تنزيله على المعتاد.

فإذا استأجر دابة

معينة

اقتصر على مشاهدتها فإن لم لكن مشاهدة

بلغائبة أو كانت كلية

فلابد من ذكر جنسها

كالابل

ووصفها

على وجه يرتفع