جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص280
اختلاف الجنس أيضا في ذلك أيضا، فلابد من معرفته معهما، إذ القطن يضر من جهة انتفاخه ودخول الريح فيه، فيزداد ثقله في الهواء، كما أن الحديد يجتمع على موضع من الحيوان فربما عقره بل تحميل بعض الاجناس أصعب من بعض، و يحتاج في الحفظ إلى أزيد من الاخر.
فاطلاق المصنف كالمحكي عن غيره محمول على إرادة الاكتفاء بهما من حيث المقدار، لا بالنسبة إلى مثل ذلك، على أن المصنف سيصرح بوجوب ذكر الجنس والصفة والقدر في غير المشاهدة.
و
على كل حال ف
لا يكفي ذكر المحمل مجردا عن الصفة ولا راكب غير معين لتحقق الاختلاف في الخفة والثقل
بل
ولابد
من مشاهدتهما
مع ذكر المحمل من ذكر طوله وعرضه وعلوه، وهل هو مكشوف أو مغطى، وذكر جنس غطائه
بل والوطاء وجنسه وعدمه، وفي الاكتفاء بوصف الراكب بالضخامة والنحافة ليعرف الوزن تخمينا نظر.
بل وخلاف: فعن المبسوط وفقه الراوندي أنه لا يمكن العلم بالراكب إلا بالمشاهدة، بل لعله ظاهر الوسيلة والتحرير والارشاد وغيرهما، لان الرجل قديكون طويلا خفيفا وقصيرا ثقيلا، مضافا إلى اختلاف الرجال في الحركات والسكنات، والوصف لا يضبط ذلك كله، ولا يفيده، فيكون غررا.
بل ربما قيل: إن المشاهدة وحدها لا تفيد ذلك كله، بل لابد معهما من ذكر الحركات والسكنات قلة وكثرة، وفي جامع المقاصد والمسالك وعن التذكرة و الايضاح الاكتفاء بذلك إذا كان تاما مشتملا على ذكر الوزن والطول، والقصرو الضخامة والنحافة، والحركات والسكنات ونحو ذلك.
بل لعله لا حاجة إلى ذكر الاخيرة، لانها اختيارية، بل إن لم يحصل إجماع أمكن القول بما عن مالك من عدم الحاجة إلى تعيين الراكب بشئ من ذلك، لتقارب الاجسام في الغالب، وللتسامح في مثل هذا التفاوت وللسيرة.