جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص279
من الاجرة بما قابل المتخلف من المدة }
مثلا إن ثلثا فثلث، وإن نصفا فنصف مع تساوى الاجزاء وإلا كما لو كان أجرة الشتاء غير الصيف قوم أجرة مثل جميع المدة ثم تقوم الاجزاء السابقة على التلف، وتنسب إلى المجموع، ويؤخذ من المسمى بتلك النسبة، وكذا الكلام في المنفعة المقدرة بالعمل.
هذا كله إذا وقع عقد الاجارة على عين مشخصة، أما إذا كانت كلية وقد دفع المؤجر فردا، فتلف عند المستأجر، فالظاهر عدم انفساخ الاجارة، بل ينفسخ الوفاء المزبور، ويستحق عليه فردا آخر، ودعوى تشخيص الحق فيه ممنوعة، كما عرفته سابقا في نظايره.
كيف كان ف
كما صرح به جماعة، بل عن التذكرة أنها من أعلى طرق العلم.
نعم فيها أيضا” أنه لو كان في ظرف وجب أن يمتحنه باليد تخمينا لوزنه ” ولعل مراده أن المحمول إذا كان في ظرف، ولم يعلم أنه من أي جنس، والفرض اختلاف الاجناس في الثقل والخفة، وجب امتحانه باليد ونحوه، أما إذا كان مشاهدا على وجه يعرف جنسه، فالظاهر الاكتفاء بها على الامتحان باليد ونحوها.
وكأنه إلى ذلك أشار في المسالك بقوله ” لما كان الضابط التوصل إلى ما يرفع الجهالة، لم يكف مطلق المشاهدة، بل لابد معها من امتحانه باليد تخمينا لوزنه إن كان في ظرف، لما في الاعيان من الاختلاف في الثقل والخفة مع التفاوت ولا فرق في الاكتفاء بالمشاهدة بين المكيل والموزون، وبين غيرهما، وعدم الاكتفاء بها في البيع، لكون المراد هنا القدر الذي لا تكفي هي فيه، بخلاف المقام الذي يراد فيه الحمل الموقوف على معرفة الثقل والخفة، الذين لا مدخلية لمعرفة المقدار فيهما، ضرورة محسوسيتهما بالمشاهدة، والامتحان باليد ونحو ذلك كما هو واضح.
أو غيرهما
التي هي المانع في المقام، ولذا لم يكتف بهما أي – الكيل والوزن – في غير المقدار، ضرورة