جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص278
لكن لا يخفى عليك منافاة ذلك لكثير مما تقدم في ذلك المبحث، ضرورة ابتنائه على أن الاصل اللزوم، وأن العقد قد تم مقتضاه الذي هو حصول الملك لكل من العوضين، فتلف كل منهما حينئذ من مال مالكه إن لم يكن بجناية جان، وإلا فعلى المتلف، إلا أنه خرج التلف قبل القبض عن هذا الاصل بالدليل المزبور، فينبغي الاقتصار على مؤداه ويبقى ما عداه على الاصل.
أللهم إلا أن يقال: إن التعدية عن مفاد الدليل المزبور هناك وهنا دليل على فهم أن مبناه ذلك، وإثبات الخيار في اتلاف الاجنبي والبايع لامكان المعارضة فيالجملة بقاعدة من أتلف، المفقودة مع التلف بآفة سماوية كما أن اللزوم بإتلاف المشتري باعتبار كونه كوصول العوض إليه، لضمانه له لو انفسخ العقد، ولذا لم يثبت خيار هنا، بخلافه في سابقه المناسب لوضع الخيار، باعتبار فوات حقيقة المعاوضة وثبوت مجازها بقاعدة من أتلف، أما الآفة السماوية فقد انتفيا معا، ولذلك انفسخ العقد.
وكأن العلامة نظر إلى ذلك فجعل التلف كاشفا للفسخ من الاصل، باعتبار أن حصول المعاوضة العرفية شرط في حصول المعاوضة الشرعية، وإن كان قد يدفع بمنع ما يدل على ذلك.
بل أقصى ما يسلم أن إمكانها شرط في صحتها، واستدامة الامكان إلى حصول القبض شرط في الاستدامة، ولذا كان مذهب الاكثر الانفساخ من حينه، لامن الاصل والله أعلم.
وكذا
الكلام
لو تلفت عقيب قبضه
بلا فاصلة، بعد ما عرفت أن المنفعة هي التي بمنزلة المبيع، ولا ريب في تحقق تلفها قبل قبضها، وإن كان بعد قبض العين التي تستوفى منها، وليس في الادلة ما يقضي بأن قبض العين للمنفعة بالنسبةإلى ذلك، وإن كان هو كذلك بالنسبة إلى استحقاق تسليم الاجرة ونحوه.
أما لو انقضى بعض المدة ثم تلف، أو تجدد فسخ الاجارة
بسبب من أسبابه
صح فيما مضى، وبطل في الباقي
كتلف بعض المبيع
و
حينئذ ف