پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص277

والمسالك والروضة والرياض، وقد يدفع بأن منافع الحر بعد العقد عليها و استحقاقها صارت مالا، فمتى بذلها لمستحقها فلم يقبلها كان تلفها منه، نحو غيرها من الاموال.

نعم يأتي الكلام السابق فيما إذا لم تكن مقيدة بزمان حقيقة أو حكما من اعتبار تعذر الحاكم وعدمه، هذا كله مع بقاء الالم الذي يقلع الضرس له عادة.

أما لو زال الالم عقيب العقد سقطت الاجرة

لتعذر متعلقها شرعا باعتبار عدم جواز القلع، وإدخال الالم على النفس بغير ضرورة، فلا يصح الاستيجار عليه، إذ هو حينئذ كالاستيجار على قطع اليد ونحوه من غير سبب يوجبه، أما لو فرض وجود سبب كالاكلة ونحوها مما يقطع بها عند العقلاء جاز بلا إشكال ولا خلاف كما هو واضح والله العالم.

ولو استأجر شيئا

معينا

فتلف قبل قبضه بطلت الاجارة

بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في محكي التذكرة لفحوى مادل عليه في البيع من النبوي (1) وخبر عقبة (2) وغيرهما، بل ظاهر الاصحاب في المقام اتحاد الحكم في المقامين، وأن المنفعة هنا بمنزلة المبيع، والاجرة هنا بمنزلة الثمن.

ومن هنا يتجه جريان جميع ما تقدم هناك في المقام، كالبحث عن تلف الثمن، المعين، وعن التلف بغير الآفة السماوية كتلف الاجنبي، والبايع والمشتري، وعن تقيد الحكم بما إذا لم يكن عدم القبض من امتناع المستحق، أو بسؤاله البقاء في يدالبايع، وغير ذلك مما تقدم هناك فلاحظ وتأمل.

لكن قد يقال هنا إن الوجه في التعدية المزبورة مع اختصاص الدليل في البيع هو بناء أمثال هذه العقود على المعاوضة الشرعية والعرفية التي هي بمعني تبديل سلطنة بسلطنة، بل لعل ذلك من مقوماتها، فتعذره حينئذ يقتضي انتفاؤها.

(1) المستدرك ج 2 ص 473.

(2) الوسائل الباب – 10 – من ابواب الخيار الحديث – 1.