جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص276
القبض، بل قيل: فإن لم يكن فعدول المؤمنين، وإن كان قد يناقش في قيامهم مقامه هنا بما ذكرناه في محله، فينحصر الامر حينئذ في الحاكم، فإن لم يكن كان تلفه من الديان.
وعلى كل حال يتجه الحكم هنا بذلك، أللهم إلا أن يستند إلى الادلة السابقة، مؤيدا بأن القبض الذي تدور عليه هذه الاحكام عبارة عن التخلية التى قد فرض حصولها، فلا يحتاج إلى الحاكم حينئذ، لصدق القبض حينئذ فتأمل جيدا.
ولو دفع المستأجر على عمل عينا إلى الاجير ليعمل فيها العمل، وكانت الاجارة مقدرة بالزمان حقيقة أو حكما، كما لو ذكر ابتداء العمل في وقت معين، ثم لا يتوانى فيه حتى يتم فمضت المدة التي يمكن فيها العمل، فلم يفعل، وطلب المالك العين فلم يدفعها له، صار غاصبا، بل وإن عمل بعد ذلك لم يستحق أجرة، وإن لم يطلبه المالك.
نعم لو لم تكن مقدرة بالمدة فالظاهر استحقاق الاجرة وان طلبه المالك منه، بل وكذا لو كانت المدة مذكورة شرطا وإن تسلط على الخيار بفوات الشرطلكنه يستحق حينئذ أجرة المثل
أو استأجر الحر
أو عبده
لقلع ضرسه، فمضت المدة التي يمكن ايقاع ذلك فيها
وكان المؤجر باذلا نفسه له
فلم يقلعه المستأجر، استقرت الاجرة
أما في العبد الذي قد تسلمه فواضح، لانه من العين المستأجرة التي قد عرفت الكلام فيها، وأما الحر فهو وإن كان قضية إطلاق المتن ومحكي المبسوط والسرائر والتحرير والارشاد ذلك فيه أيضا، بل عن التذكرة أنه الاقرب، بل في المسالك الجزم به، لبعض الادلة السابقة.
لكن قد يشكل بما في جامع المقاصد ومحكي مجمع البرهان من أن منافع الحر لا تدخل تحت اليد إستقلالا ولا تبعا، لعدم ملكية العين، ولذا لا تضمن إلا بالاستيفاء.
بل قيل: إنه خيرة غصب الشرايع والتحرير وجامع المقاصد وتعليق الارشاد