جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص275
الاولى دون الثانية، لان جميع الازمنة صالحة لها، أو بين الحر وغير فتستقره في الثاني دون الاول.
لكن الاولين كما ترى، وإن حكي أولهما عن الشيخ، وثانيهما عن المهذب البارع وايضاح النافع، وأما الثالث فليس مشمولا للعبارة، ضرورة إرادة العين المملوكة على أنه سيصرح بخلافه في الاستيجار على قلع الضرس الشامل للحر وغيره، بل قوله.
وكذا لو استأجر دارا وتسلمها ومضت المدة ولم يسكن
ظاهر في كون المراد من الاول غير المعينة بوقت فلا معنى لحمل التفصيل عليه، فيتعين حينئذ حمله على الاول.
لكن فيه أيضا أنه إن كان المراد بالمطلقة غير المعين من الدابة، كما لو استأجر منة دابة كلية موصوفة فدفع إليه المؤجر المطابقة ومضت مدة يمكن فيها الاستيفاء ولم يستوف فالمتجه حينئذ كونها كالشخصية بالقبض، لانه مشخص للكلي وإن أراد بالمطلقة الاجارة المطلقة بمعنى استيجاره مثلا على حمل شئ إلى مكان معلوم من غير تعيين للحامل دابة أو غيرها، فدفع دابة لذلك ولم يستوف، فهو و إن كان يمكن منع استقرار الاجرة، بمضي المدة في مثله، إلا أنه مناف لما فرض المسألة فيه، وهو تسليم العين المستأجرة ضرورة عدمها في الفرض.
أللهم إلا أن يراد بها ما يشمل ذلك، والامر سهل في المراد من العبارة بعد معلومية الحكم على كل تقدير.
ومثل التسليم في ذلك كله بذل المؤجر العين للمستأجر حتى مضت المدة المزبورة، فلم يأخذها المستأجر بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له، للادلة السابقة.
نعم ليس هنا أجرة المثل مع فرض فساد الاجارة، لعدم القبض، ولكن قد يشكل ذلك في غير العين المشخصة المقيدة بزمان، بأن الحال فيه كدفع المديون الدين، فامتنع الديان من قبضه، وقد ذكر هناك غير واحد قيام الحاكم مقام المالك في