جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص274
فما عن التذكرة والتحرير – من احتمال عدم شئ له فيها – في غير محله، بل لا فرق في ذلك كله بين العين الشخصية والكلية، والتقدير بالمدة والعمل، لعموم الامر بالوفاء، واستصحاب الملك، وعدم المانع من قبل المؤجر، وكون العين مضمونة المنافع في يده.
والخبر (1) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال:أجرنيها بكذا إن زرعتها، أو لم أزرعها أعطيتك ذلك، فلم يزرعها الرجل قال: له أن يأخذ، إن شاء ترك وإن شاء لم يترك “.
وخبر ابن يقطين (2) ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكترى السفينة سنة أو أقل أو أكثر قال: الكرى لازم إلى الوقت الذي اكتراه إليه والخيار في أخذ الكرى إلى ربها، إن شاء أخذ وإن شاء ترك “.
ونحوه خبر على ابنه (3) وخبر سهل (4) وخبر ابى بصير (5) بل الظاهر أن المراد من الحكم فيها بلزوم تمام الكرى إلى الوقت دفع وهم احتمال نقص الكرى بقدر التعطيل، لو تعطلت في بعض المدة، واجماع الغنية على ما إذا استأجر دابة ليركبها إلى مكان بعينه، فسلمها إليه فأمسكها مدة يمكنه المسير فيها ولم يفعل، وغير ذلك.
وحينئذ فقول المصنف
وفيه تفصيل
في غير محله، وإن حكي عن نسخة قرئت على المصنف أنه وجد مكتوبا عليها أن المراد إن سلم العين وكانت مقيدة بمدة معينة لزمت الاجرة انتفع أم لا، وإن كانت على عمل كالدابة تحمل المتاع لزمت في المدة أجرة المثل، والاجارة على العمل باقية، وهو أحد الوجوه المحتملةفيه في المسالك، فإنه احتمل أن يكون المراد منه الفرق بين المعينة فتستقر دون المطلقة، أو بين المعينة بوقت، دون المتعلقة بالذمة مجردة عن الزمان، فتستقر في
(1) الوسائل الباب – 18 – من ابواب احكام الاجارة الحديث – 1.
(2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب – 7 – من ابواب احكام الاجارة الحديث – 1.
وذيله (