پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص273

بدرهم، وأمثلتهم، وفي مسألة الاجير المشترك، والمختص، وامثلتهم في مسألةتقدير المنفعة بالعمل والمدة، بل كاد يكون صريحا في جامع المقاصد في المقام، والاخير وظاهر بعضهم، وصريح آخر الثاني للجهالة والغرر.

وقد يقوى التفصيل بين الاعيان والاعمال فيعتبر التعيين في المدة في الاولى، دون الثانية التي مرجع المدة فيها إلى تقدير نفس العمل، بل في محكي التذكرة نفى الخلاف من اعتبار التعيين في الاولى وإذا أمكن تنزيل عبارة المتن على البحث عن ذلك كان أولى.

و

كيف كان

فلو عين شهرا

معينا

متأخرا عن العقد قيل

والقائل الشيخ كما سمعت وأبو الصلاح

تبطل

لما عرفت ولعدم القدرة على التسليم

والوجه الجواز

وفاقا للمشهور، بل في محكي التذكرة الاجماع عليه، بل عن السرائر بعد حكاية ما سمعته من المبسوط ما نصه لم يذكر يعنى في المبسوط أن ذلك قولنا، أو قول غيرنا، ولا يظن ظان أن ذلك قول لاصحابنا إلى آخره لعموم الادلة.

ولان شرط الاتصال يقتضي عدمه، لان كل واحد من الازمنة التي تشتمل عليها مدة الاجارة معقود عليه، وليس غير الجزء الاول متصلا بالعقد، ومتى كان إتصال باقي الاجزاء غير شرط، فكذا إتصال الجميع، والقدرة على تسليم المعقودعليه متحققة كما هو واضح، والله العالم.

وكيف كان فقد عرفت أن المستأجر يملك المنفعة بالعقد، كما أن المؤجر يملك الاجرة به إلا أنه ملك غير مستقر، وإنما يستقر بالاستيفاء بلا خلاف

و

لا إشكال أو بما هو في حكمه كما

إذا سلم العين المستأجرة

للمستأجر وقبضها

و مضت

مدة الاجارة لو كانت مقدرة بها أو

مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة

لو كانت مقدرة بالعمل، سواء إستوفى أم لا، لعذر أم لا، كما عن التذكرة التصريح به، فإنه إذا كان كذلك

لزمته الاجرة

بلا خلاف معتد به، حتى لو كانت الاجارة فاسدة، وإن كان اللازم فيها أجرة المثل.