پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص272

نحوه للدليل، خلافلا لبعض العامة، فزعم عدم ملك المنفعة بالعقد، لانها معدومة، وإنما يملكها على التدريج بعد وجودها وحدوثها على ملك المؤجر، وملك الاجرة تابع لملك المنفعة، فلا يملكها المؤجر إلا تدريجا، وهو كما ترى.

وهل يشترط

هنا

اتصال مدة الاجارة

لو كانت مقدرة

بالعقد

فلو كانت منفصلة لم يصح

قيل

:

والقائل الشيخ

نعم، ولو أطلق بطلت

قال في المحكي من مبسوطه: لو آجره الدار في شهر مستقبل بعدما دخل حين العقد، فإنه لا يجوز، وقال في المحكي من خلافه: إذا قال: آجرتك الدار شهرا ولم يقل من هذا الوقت وأطلق فإنه لا يجوز.

وكذا لو آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل، فإنه لا يجوز، لان عقد الاجارة حكم شرعي، ولا يثبت إلا بدلالة شرعية، وليس على ثبوت ذلك دليل.

وقيل

والقائل الاكثر

الاطلاق يقتضي الاتصال، وهو أشبه

بمراعاةأصالة إرادة المسلم الوجه الصحيح، ولفهم أهل العرف ذلك حتى صار كأنه وضع عرفي، كما يشهد له النصوص الدالة على الصحة في المتعة مع الاطلاق، وكان غرض المصنف بهذه العبارة خصوصا بعد ذكر مسألة الانفصال التعرض لتنزيل الاطلاق على الاتصال وعدمه.

لكن فيه أن مثل ذلك لا يؤدى بمثل هذه العبارة كما هو واضح، بل ليس وظيفة الفقيه التعرض لمثله، ضرورة كون المدار على الفهم العرفي.

بل يمكن أن يكون مراد الشيخ من الاطلاق الذي حكم ببطلانه الكلي الذي هو حقيقة اللفظ مفرعا له على اعتبار الاتصال في الصحة، والكلية أعم منه، فيبطل، فالمناسب البحث معه في ذلك، وأنه بناء على عدم اعتبار الاتصال كما هو التحقيق تجوز الكلية، أو لابد من التعيين ولو في زمان متأخر عن العقد، يحتمل الاول لاطلاق الادلة وعمومها.

وربما يشهد له جملة من كلمات الاصحاب في مسألة آجرتك كل شهر