جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص270
الامكان، وعدم جواز إجارته نفسه قبل الاتمام، وأما تخصيص الوجوب بصلوات مخصوصة وأيام معين فهو من الهذيانات الباردة والتحكمات الفاسدة “.
قلت التحقيق عدم اقتضاء الاطلاق التعجيل، لعدم فهمه من العقد، وعدمالدليل عليه من الشرع، والحج بعد تسليمه إنما هو لدليل خاص، ولا ينافي ذلك اقتضاء العقد الحلول المقابل للتأجيل، لانه أعم من التعجيل المزبور.
بل إن لم يكن إجماع أمكن القول بعدم وجوبه، حتى مع المطالبة المقتضية وجوب الدفع على حسب ما اقتضاه العقد من الفعل في أزمنة الامكان علي المتعارف المستفاد من إطلاق الامر بالوفاء، وليس هو كالدين الذي يجب تعجيله بالمطالبة مع الامكان، لعدم الدليل بل ظاهر اطلاق الامر بالوفاء يقتضى خلافه، مضافا إلى السيرة في عدم التعجيل المزبور في ساير الاعمال المستأجر عليها على وجه الاطلاق.
ولو سلم فالانصاف اقتضاؤه الفساد في الاجارة الثانية، مع اعتبار المباشرة فيهما، وعدم رضا الاول بالعمل لغيره بناء على النهى عن الضد، ضرورة كون العمل المستأجر عليه ثانيا محرما عليه حينئذ، فلا تصح الاجارة، فما سمعته من المسالك لا يخفى ما فيه.
بل قد يقال بالفساد، وان لم نقل بالنهي عن الضد، باعتبار اقتضاء الفورية المفروضة عدم التمكن شرعا من غيره.
ولعله إلى ذلك أو ما في الروضة بما سمعته منه، مع احتمال الصحة وتسلطالمستأجر الثاني على الخيار إذا كان جاهلا بالحال، بل قد يحتمل ذلك أيضا بناء على النهي عن الضد، أيضا، ضرورة إقتضاء ذلك الحرمة مع المنافاة دون غيرها، كما لو آجره بعد ذلك، فيتسلط المستأجر على الخيار حينئذ مع جهله بذلك.
كما أنه قيل في حكم ما نحن فيه من الاجير المشترك إذا كان فاقد المباشرة خاصة دون المدة أن له إجارة نفسه من الغير إجارة مطلقة، وفي المدة مع تعيين المباشرة وبدونها، فإذا طالبه المستأجر الاول بما استأجره عليه أداه له بنفسه أو