پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص269

لعمل مطلق معين، أو لزمان مطلق مضبوط مجرد عن المباشرة.

وما عن مجمع البرهان من أنه الذي يعمل عملا معلوما في زمن معين كلى، إما مع تعيين المباشرة أو مطلقا، فلا ينافيه حينئذ دين آخر عليه، بل لا ينافيه صيرورته أجيرا خاصا لآخر.

نعم قد يكون على وجه تحصل المنافاة بينهما، كأن يوجر نفسه مدة حياته مع تعيين المباشرة، فلا يجوز حينئذ كما في الرياض، للمنافاة بينه وبين عمل ما استوجر عليه للاول، وهو في معنى الخاص بالاضافة إلى قدر المدة للعمل الاول، وإن كان قد يناقش في أصل صحة المثال بالغرر، وفي جريان ما سمعته من أحكام الاجير الخاص عليه أيضا، كالفضولية ونحوها، بل أقصاه عدم مضي الاجارة الثانية المنافية بل بناء على عدم النهي عن الضد احتمل بعضهم الصحة كما ستسمعه.

ومنه يعرف ما في المحكي عن الشهيد من القول بأن الاطلاق في كل الاجارات يقتضي التعجيل، وأنه تجب المبادرة إلى ذلك الفعل، فإن كان مجردا عن المدة خاصة فبنفسه، وإلا تخير بينه وبين غيره، وحينئذ فيقع التنافي بينه وبين عمل آخر في صورة المباشرة، وفرع عليه عدم صحة الاجارة الثانية في صورة التجرد عن المدة مع تعيين المباشرة، كما منع، في الاجير الخاص.

ويرشد إليه ما تقدم في الحج من عدم صحة الاجارة الثانية مع اتحاد زمان الايقاع نصا أو حكما كما لو أطلق فيهما، أو عين في احداهما بالسنة الاولي، وأطلق في الاخرى، إلا أنه في الروضة بعد أن حكاه عنه قال: ” وما ذكره أحوط، لكن لا دليل عليه إن لم نقل باقتضاء مطلق الامر الفور ” ومقتضاه أن دليله واضح إن قلنا باقتضائه، مع أن في المسالك قال: ” لو سلمنا حينئذ ذلك فالامر بالشئ انما يقتضى النهي عن ضده العام، وهو الامر الكلي لا الافراد الخاصة – سلمنا لكن النهي في غير العبادة لا يدل على الفساد، وما ذكره في الحج ليس بحجة بمجرده ويتفرع على ذلك وجوب مبادرة أجير الصلاة إلى القضاء بحسب