جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص268
من المشتري كما هو واضح، ويأتي إنشاء الله له مزيد تحقيق.
نعم يتم ما ذكره في العبد الذي هو أجير خاص، إلا أنه غير مراد لهم بالنسبة إلى الحكم المزبور، وحينئذ فإن عمل للغير بعض المدة بأجرة تخير المستأجر الاول بين فسخ عقد نفسه للتبعيض، وبين عدمه، فيتخير في إجازة العقد الآخر على حسب ما عرفته، وهل له فسخ عقد نفسه في خصوص المدة التي عمل فيها للغير، احتمل ذلك، إلا أن الاقوى العدم، كما في التبعيض في البيع والله أعلم.
ولو كان
الاجير
مشتركا جاز
عمله في الجملة من غير إذن لنفسه ولغيره باجارة أو تبرعا
وهو
كما عن المبسوط والوسيلة والتحرير والسرائر
الذي يستأجر لعمل مجرد عن المدة
تشخيصها أو عن استغراقها أو عن المباشرةأو عن جميع القيود أو بعضها، فيكون حينئذ له أفراد متعددة، وإن اقتصر في جامع المقاصد والمسالك على ثلاثة وهي المجردة عن المدة أو عن المباشرة أو عنهما، كما أنه في خبر عمر بن خالد (1) عن زيد عن آبائه عليهم السلام الاقتصار في تفسير المشترك بعد السؤال عنه ” بأنه الذي يعمل لي ولك “.
ولكن يمكن إرادة الجميع ما لا ينافي ما ذكرنا، بل يمكن استفادة اكثرها من نحو المتن بحمل المدة في كلامه على المدة المعتبرة في الاجير الخاص، وهي الشخصية المستغرقة للعمل، وإن كان لا يشمل المجرد عن المباشرة دونها.
والامر سهل بعد ما عرفت القيود المعتبرة في الاجير الخاص، فإن المشترك حينئذ هو فاقدها، أو بعضها كسهولة الوجه فيما سمعته، من أن حكمه الجواز، للاصل والعمومات السالمة عما يعارضها، حتى المنافاة بين الاجارتين، ضرورة عدمها، لان العمل المستأجر عليه فيه، ليس هو إلا كدين في ذمته، ولذا عرفه في محكي الانتصار والغنية والتذكرة والمختلف بأنه الذي يستأجر على عمل في الذمة، بل عن ظاهر الاولين الاجماع عليه، ويقرب فيه ما عن التنقيح من أنه الذي يستأجر
(1) الوسائل الباب – 30 من ابواب احكام الاجارة الحديث – 13.