پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص266

واحتمال الانفساخ باعتبار أنه كتلف المبيع قبل القبض – كما عن الشيخينوسلار وابي الصلاح والمصنف في النافع – يدفعه منع كونه منه، بل هو كغصب بعض المبيع قبل قبضه، الموجب للخيار لا الانفساخ، بل لعله كذلك أيضا في اتلاف البايع له في وجه الذي هو نحو ما نحن فيه.

وعلى كل حال فلا يشكل شيئا من ذلك أن الحر وإن صار أجيرا خاصا إنما يكون المملوك له العمل عليه في الذمة، فلا يتشخص من دون نيته، بخلاف العبد والدابة ونحوهما مما تكون المنفعة فيه مملوكة تبعا لملك العين، ومن هنا لا يضمن منافعه بالفوات.

لانا نقول: ولا يمكن صيرورته كالعبد حينئذ بالاجازة بالنسبة إلى ملك منفعته الخاصة.

وثانيا: انه وإن كان كليا في ذمته إلا انه باعتبار حصره عليه بالمباشرة والمدة صار كالشخصي وجرى عليه حكم الفضولية وغيرها كما هو واضح.

ولو كان عمله للغير تبرعا وكان العمل مما له أجرة في العادة ففى الروضة ” تخير مع عدم فسخ عقده – بين مطالبة من شاء منهما بأجرة المثل، وإلا فلا شئ وفي معناه عمله لنفسه ” وفيه – بعد تخصيص محل الفرض بالاجير الخاص الذي تملك سائر منافعه – ان المتجه الرجوع عليه خاصة إذا فرض كون عمله للغير من غير علم أومن غير استدعاء، فإنه لا يزيد على عبد الغير الذي يعمل في مال الغير بلا علم منه، أو من غير استدعاء.

بل ينبغي القطع به، كما في الاجير الخاص الذي قد ملكت منه منفعة خاصة فعمل غيرها مما ينافيها للغير من غير استدعاء منه، بل لو كان ذلك باستدعاء منه أو بعقد إجارة وإن كان فاسدا رجع على الاجير خاصة بأجرة مثل عمله الذي فوته عليه، واستحق الاجرة على من عمل له بأمره أو بالاجارة الفاسدة، أجرة المثل للعمل الذى عمله له، لانها عوض عمله، ولا يملكها المستأجر الاول، لانها ليست عوض عمله الذى فات عليه.