پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص265

لا يكون إلا لصاحب المال، فيملك هو الثمن ما لم يكن الاذن على جهة القرض ونحوه مما هو خارج عن الفرض.

نعم لو كان أجيرا خاصا على عمل خاص، وقد أذن له في عمل غيره مما ينافيه كان العقد له دون المستأجر، لعدم كونه له، ويحتمل كونه له مطلقا، للفرق هنا بأن الاجير الخاص لم يتشخص عمله، كى يكون مملوكا للمستأجر وإنما هو معامل معاملته في غير الفرض.

ويحتمل العدم مطلقا إلا أن يرفع يده عن الاجارة وإن كان من دون إذن، وقيل: إن يعمل للمستأجر الاول شيئا ولم يسلمه نفسه كان كالفضولي، باعتبار أنه كالعقد على ما هو لغيره، فإن أجاز اخذ المسمى من المستأجر الثاني ما لم يكن قد قبضه الاجير، وقد اجاز ذلك أيضا فيأخذه حينئذ منه حتى لو فرض كون الاجرة عينا مشخصة.

نعم لو لم يجز له قبض العين المزبورة كان مخيرا بين مطالبتها معابها كما هو واضح، وإن أطلق في الروضة مطالبة من هي في يده، كوضوح مطالبته المستأجر خاصة بالاجرة، إذا لم يجز القبض في المطلقة، ثم هو يرجع على الاجير بما قبض مع جهله أو علمه وبقاء العين، فما في القواعد – من إطلاق التخيير له في المطالبة لكل منهما كأجرة المثل حينئذ إذا لم يجز – في غير محله، وإن وجه بأن الاجرة لا تزيل عدوان المؤجر، إلا أنه كما ترى، وإن لم يجز العقد بطل، لما عرفت.

ولان الحكم بصحة الاولى يقتضي البطلان في الثانية، ضرورة عدم امكان الحكم بصحتهما معا، ولا وجه لبطلانهما كذلك، ولا لبطلان الاولى فيتعين الاخيرة فلو فرض عمله للثاني مع ذلك وقبله ثم تعقبه عدم الاجازة كان المستأجر الاول مخيرا بين فسخ عقد نفسه للتبعيض عليه، فيرجع إلى أجرته حينئذ ففي صحة الاجارة الثانية حينئذ وعدمها وجهان، تقدما في بحث الفضولي فيمن باع ملك غيره ثم ملكه، وبين عدمه فيطالب بأجرة المثل، وكذا لو كان عمله بجعالة مثلا.