جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص264
قيل: ومنه ايضا من يستأجر لعمل معين أول زمانه اليوم المعين بحيث لا يتوانى فيه بعده، ضرورة كونه بمنزلة تعيين المدة حينئذ.
وعلى كل حال
لا يجوز له العمل
المملوك عليه بعقد الاجارة
لغير المستأجر
في المدة المعينة
إلا بإذنه
بل ولا غيره من الاعمال إذا كان على وجه ينافي العمل المستأجر عليه، أما ما لا ينافيه فلا بأس به قطعا كما لا بأس بعمله في غير مدة الاجارة كالليل حيث لا يكون داخلا، فيجوز للخياط مثلا إذا كان أجيرا خاصا على الخياطة، التعليم والتعلم والعقد ونحو ذلك مما لا ينافيها حالها، كما يجوزللاجير على البناء فعله في الليل الآخر إذا لم يؤد إلى ضعف في الاول.
فما في المسالك – من احتمال المنع، والروضة فيه وجهان من التصرف في حق الغير وشهادة الحال في غير محله، أللهم إلا أن يريد خصوص الذي تملك سائر منافعه من أفراده، لكن المتجه فيه حينئذ المنع، لكون المنفعة حينئذ مملوكة للمستأجر، وإن كان الاجير متشاغلا بغيرها له إلا مع الفحوى.
نعم قد يتوقف في شمول بعض المنافع لو وقع العقد بلفظ مطلق مثلا، والمتجه فيه أيضا الجواز مع فرض الشك في الارادة كما هو محرر في نظائره.
وعلى كل حال فلا خلاف في عدم الجواز في المنافي المعلوم الاندراج نقلا وتحصيلا، بل لعله مجمع عليه كذلك، مضافا إلى خبر اسحاق بن عمار (1) ” سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول: اشتربها كذا وكذا، وما ربحت بيني وبينك ؟ فقال: إذا أذن له الذي واستأجره فليس به بأس ” بناء على إرادة ما يقتضي المنع من البأس في المفهوم والخاص من الاجير فيه، ولو بمعونة ما عرفت.
فلو آجر نفسه على العمل المستأجر عليه مثلا فإن كان بإذن وقع العقدللمستأجر ولو أذن له فيه، لانه كالاذن ببيع ماله لآخر على أنه له، فإن البيع
(1) الوسائل الباب – 9 – من ابواب أحكام الاجارة الحديث – 1.