جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص258
كما عن ابن الجنيد أقوال، أوسطها أوسطها، لانها أمانة في يده ولم يكن قد أذن له المالك بتسليمها من غيره كما هو المفروض، فتبقى قاعدة احترام مال الغير بحالها.
وجواز الاجارة له أعم من جواز التسليم له، ضرورة عدم توقفه عليه، إذ يمكن استيفاء المنفعة، وهي في يد الامين كما أن عقد الاجارة للاول لا يقتضي وجوب التسليم على المالك على وجه يرفع يده عنها ويجعلها أمانة عنده إذ ليس له بالعقد المزبور سوى التسلط على استيفاء المنفعة الذي لا ينافي بقاؤها في يد المالك، كما لو ركب الدابة وأراد مالكها استصحابها لحفظها أو جعلها أمانة عند غير المستأجر، فإذا آجرها المستأجر لغيره لم يتسلط بعقده على أزيد مما يتسلط عليه الاول.
نعم مباشرة العين التي من مقومات استيفاء المنفعة من العين كركوب الدابة وسكنى الدار مثلا لا تحتاج إلى استيذان من المالك وإن استلزم أمانة في الجملة أيضا لكونها من المنفعة التي ملكها بالعقد.
ومن ذلك يعرف الحال في الاستدلال للاول بأن التسليم من مقتضيات عقد الاجارة، فإذا جازت له جاز له لان الاذن في الشئ إذن في لوازمه، فان التسليم الذي هو مقتضاها ما كان من مقومات المنفعة المستحقة له بالعقد، لاكون العين أمانة عنده، وفي يده خاصة الذي محل البحث، ولعل المانع أراد الثاني، والمجوز أراد الاول فيكون النزاع لفظيا.
كما أن منه يعرف الجواب عن الاشكال، بأنه لو توقف التسليم على إذن المالك لم يجز الاجارة للمستأجر، لعدم القدرة على التسليم من غير حاجة إلى الجواب عنه بأنه يكفي في حصولها الاذن المتوقعة، فيكون حينئذ كالفضولي، ضرورة حصول القدرة على تسليم المنفعة من غير إذن مع بقاء العين في يده، وهو المعتبر في صحة العقد، لا التسليم على وجه تكون أمانة عند المستأجر الثاني، وهو الذي نقول بتوقفه على الاذن لمعلومية عدم جواز ايتمان الامين غيره إلا بالاذن من المالك.