جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص256
وخبر الحلبي (1) ” قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس وكان أبي عليه السلام يتطول عليه إذا كان مأمونا ” ونحوه خبر ابي بصير (2) “.
وفي خبره الآخر (3) عن ابي عبد الله عليه السلام ” لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين، فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا وفي رجلاستأجر حمالا فكسر الذي يحمل أو يهريقه فقال على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس عليه شئ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن “.
وصحيح الصفار (4) ” كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره، فيدفعه إلى قصار غير ليقصره فضاع الثوب، هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره وإن كان القصار مأمونا ؟ فوقع عليه السلام هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا “.
وخبر حذيفة بن منصور (5) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحمل المتاع بالاجر فيضيع المتاع فيطيب نفسه ان يغرمه لاهله، أيا خذونه ؟ قال: فقال: أمين هو ؟ قلت: نعم قال: فلا يأخذون منه شيئا.
وخبره الآخر (6) قال له أيضا: إن معاذ بن كثير وقيسا أمراني أن اسألك عن جمال حمل لهم متاعا بأجر وأنه ضاع منه حمل قيمته ستمأة درهم وهو طيب النفس لغرمه لانها صناعته قال: يتهمونه ؟ قلت: لا قال: لا يغرمونه ” بناء على الاجماع على عدم التفصيل فيها، فوجب حمله في البعض على ارادة عدم تحليفه للضمان، وفي الآخر على ضمان ما يتلف في يده بفعله أو على نحو ذلك مما قد عرفته.
نعم لا يخفى عليك عدم وفائها بجميع ما تقدم اللهم الا أن يفهم ذلك من فحاويها،ويمكن دعوى كون المراد من مجموعها كراهة تغريم الاجير مع أمانته وعدم تهمته في كل مقام يثبت ضمانه لتلف بفعله أو بغيره كما هو واضح، بل لعل حمل كلام الاصحاب على ذلك اولى خصوصا بعد التسامح في ادلة السنن والله العالم.
(1) (2) (3) الوسائل الباب – 29 من ابواب احكام الاجارة الحديث 4 – 12 – 11.
(4) الوسائل الباب – 29 – من ابواب احكام الاجارة الحديث – 18.
(5) الوسائل الباب – 30 من أبواب احكام الاجارة الحديث 12.
(6) التهذيب ج 7 ص 129 الحديث – 36 طبعة النجف.