پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص246

حصول التمام.

ولا ينافى ذلك قولهم لا يستحق الاجرة إلا بعد العمل، المراد به تمامها لا بعضها الذي هو قسط ما وقع من العامل، أللهم إلا أن يدعى أن ذلك مقتضى المعاوضة، وفيه تأمل بل منع، لان الاصل عدم جواز حبس المال على صاحبه المقتصر في خلافه على غير محل الفرض.

كما انه بقي الكلام أيضا في كيفية الجمع بين الحقين لو كان الاجرة على العمل عملا أيضا، ولم يأمن أحدهما الآخر، والمتجه فيه أنه مع امكانه بالكفيل ونحوهيجب، وإلا فالقرعة للترجيح، كما في غيره مما تزاحم فيه الحق.

وكذا بقي الكلام في وجوب دفع الاجرة لو كان العمل المستأجر عليه مؤجلا مع عدم التعرض لتعجيلها، فإنه قد يقال بالوجب حينئذ، كما في البيع، ولعدم الحلول الذي يوجب المطالبة للمستأجر، ولكن فيه أنه مناف لما دل على عدم وجوب تعجيل الاجرة قبل العمل، والاجل إنما أفاد زيادة التأخير فيه، فلا يغير الحكم الثابت في حال عدم الاشتراط ; وبذلك يفرق بينه وبين البيع.

نعم لو كانت الاجرة مؤجلة بأجل انقضى قبل تمام العمل أو قبل حصوله، أمكن القول بوجوب دفعها بناء على ظهور الاجل المزبور في رفع اليد عما تقتضيه المعاوضة فتأمل جيدا والله هو العالم.

وكل موضع يبطل فيه عقد الاجارة يجب فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه

بلا خلاف أجده فيه في شئ من ذلك بل قد يظاهر من ارسالهم ذلك إرسال المسلمات أنه من القطعيات.

مضافا إلى مثل ذلك بالنسبة إلى قاعدة ” ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ” الشاملة للمقام، وإلى قاعدة ” احترام مال المسلم وعمله ” وقاعدة ” من اتلف ” و (1)

(1) المستدرك ج 2 ص 504.