جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص245
بل في جامع المقاصد والتنقيح والمسالك والرياض وغيرها ما ينافيه، وأن حكمه حكم باقي المعاوضات، وعليه فرعوا جواز الحبس وغيره، وليس ذكرهم للعبارة المزبورة إلا كذلك بالنسبة للعين، فإنهم قالوا أيضا لا يستحق مؤجرها الاجرة إلابتسليمها للمستأجر، وغرضهم من ذلك عدم استحقاق الاجرة قبل العمل الذي لا يتصور فيه التقابض على نحو العينين، وبيان الاستحقاق بالتسليم كما في كل معاوضة، فإنه يجب بذل العوض بعد تسلم المقابل بلا خلاف ولا إشكال.
ومن هنا لم يفرقوا بين العمل والعين بالنسبة إلى ذلك، كما في الرياض ناسبا له إليهم، ولا ريب في بقاء حكم المعاوضة بالنسبة إلى الاول، فكذلك بالنسبة إلى الثاني ولم يشر أحد إلى خروج الاعمال عن قاعدة المعاوضات بوجوب تسليم العامل عمله أولا، ثم يطالب بالاجرة، ومن تأمل كلامهم ولم يكتف بالمنساق في بادي النظر، علم صحة ما قلناه، خصوصا مع عدم الدليل عليه أيضا.
وقوله عليه السلام ” لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته ” إنما يدل على المبادرة في تسليم الاجرة للعامل، إذا عمل أولا، لا على وجوب ذلك عليه مطلقا، ثم لا فرق في جميع ما ذكرناه بين الحج وغيره من الاعمال، إلا إذا كانت هناك عادة أو شرط يقتضي تقديم العمل أو الاجرة، فما عن بعضهم من الانفساخ أو أن له الفسخ في خصوص الحج إذا لم يعجل المستأجر الاجرة في غير محله.
نعم في الروضة أنه لو فرض توقف الفعل على الاجرة كالحج وامتنع المستأجرمن التسليم تسلط الاجير على الفسخ، وهو غير خاص بالحج، ومرجعه إلى عدم القدرة على تسليم العمل حينئذ، وتعرف انشاء الله فيما يأتي الحال فيه.
بقي الكلام في استحقاق بعض الاجرة ببعض العمل لم يحضرني الآن كلام محرر في ذلك نعم قد سلف منا في البيع عدم وجوب التقابض على النسبة، لانه خلاف مقتضى العقد، ولعله غير ما نحن فيه من وقوع العمل من العامل على وجه لا ربط له بما بقى، كصلاة بعض الفرائض ونحوها مما يستحق العامل به التقسيط، لو اتفق عدم