پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص244

لكن هل يجب على العامل العمل حينئذ ثم يطالب بالاجرة بعده، أو أن له الامتناع أيضا، لاحتمال الضرر عليه بحصول العمل منه، وعدم تسلم الاجرة، الظاهر الثاني، ولكن لما لم يمكن التقابض هنا لم يتجه جبر الحاكم لهما عليه جمعا بين الحقين كما في العينين فيتعين جمعه بينهما بتسلم الاجرة من صاحبها ووضعها في يده أو في يد ثالث حتى يعمل العامل.

وربما كان في خبر الغنوي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام إشارة إليه في الجملة ” قال سألته عن رجل استأجر أجيرا ولم يأمن أحدهما صاحبه، ودفع الاجر على يدي رجل وهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك ذلك الاجر ؟ فقال عليه السلام: المستأجر ضامن لاجر الاجير حتى يقضي، إلا أن يكون الاجير دعاه إلى ذلك، فرضي به، فإن فعل فحقه حيث وضعه ورضى به ” باعتبار عدم تعرضه عليه السلام لعدم جواز امتناع الاجير عن العمل، إذا لم يبذل المستأجر الاجرة، ولو على يد ثالث.

على أن ذلك مقتضى المعاوضة، إذ كما أن احتمال الضرر على المستأجربتعجيل الاجرة لاحتمال عدم حصول العمل، فكذلك يحتمل أيضا بتعجيل العامل العمل قبل قبض الاجرة، لاحتمال عدم حصولها.

ودعوى أن بناء المعاوضة على العمل على ذلك – يدفعها وضوح منعها، بل ليس ذلك أولى من العكس، ضرورة أن الاجرة قد استحقت بالعقد، وملكها الاجير به، ويمكن تسليمها له دفعة، والعمل تدريجي لا يمكن حصوله إلا بعد زمان، كما أن دعوى الاجماع على خروج ذلك عن حكم المعاوضات – فيجب على العامل أن يعمل، ثم بعد ذلك يطالب بالاجرة، وهو معنى قولهم أن الاجير يستحق الاجرة بعد العمل – واضحة المنع، إذ ليس في كلام الاصحاب ما يقتضى اخراج الفرض عن حكم المعاوضة بالنسبة إلى ذلك.

(1) الوسائل الباب – 6 من أبواب أحكام الاجارة الحديث – 1.