پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص242

ذلك غير جيد، لان قوله ” الاقرب تسليمه ” صريح في ذلك، وليس مقابل الاقرب بمناف له، لان غرضه الرد على الشيخ، فمقابل الاقرب قول الشيخ، فما ذكره غير واضح.

قلت: الظاهر أن مبنى الصراحة التي ادعاها هو ما ذكرنا، لكن قد يرد عليه أنه لابد من البناء المزبور، إذ الاتفاق على المعاوضة على المنافع غير كاف، ضرورة عدم تصور التسليم فيها بغير الاكمال، بناء على أنها نفس الاعمال، وإنما يتصورالتسليم في الصفات التي تتولد من الافعال في الاعيان، بتسليم العين الموصوفة.

نعم يرد على ذلك ما سمعته سابقا من كون التحقيق أن المملوك بالاجارة والذي قوبل بالمال الاعمال التي يتولد منها الصفات، لا الصفات والاعمال مقدمة من العامل إلى تحصيلها، حتى تكون هي العوض والمعوض، فيجرى عليها حكم التقابض والحبس.

ومن الغريب أن المحقق الثاني أنكر البناء المزبور عليه، وقرره هو في تلف العين من العامل بعد العمل من غير تفريط بالنسبة إلى استحقاق الاجرة وعدمها، فإنه قال أولا في وجه إشكال الفاضل في ذلك أنه ينشأ من أن الاجارة معاوضة، وحق المعاوضة حصول العوضين معا للمتعاوضين، لتحقق كون كل منهما في مقابلة الاخر وقد انتفى ذلك في أحدهما فانتفت المقابلة، فوجب الانفساخ لتعذر مقتضى العقد، ومن أن المستأجر عليه وهو العمل قد حصل، فوجبت الاجرة بفعله، فإذا تلف بتلف العين بغير تفريط كان تلفه من المالك.

ويضعف بأن المستأجر عليه وإن العمل، لكنه قوبل بالاجرة على طريق المعاوضة، فما دام لا يتحقق بتسليمه لم يتحقق معنى المعاوضة.

ثم قال ثانيا: ” وربما بنى ذلك على أن القصارة عين أو أثر، فإن قلنا أنها عين سقطت أجرته، كما يسقط الثمن بتلف المبيع قبل القبض، وإن قلنا هي أثر لم تسقط الاجرة، وتنقيحه أن القصارة إن كانت كالاموال في أنها تعد مالا فالحكم