پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص241

يحبس مقدمة لحبس الصفة، فينبغي ضمانه جمعا بين الحقين، ولا منافاة حينئذ بين الجواز والضمان.

– يدفعه أولا: أنه ينبغي تخصيص الضمان بالثوب وهو غير معمول، ضرورةكون حبس الصفة بحق حينئذ، فلا تضمن لو تلفت.

وثانيا: منع الضمان أيضا للمحبوس مقدمة للحق، فإن حبسه حينئذ بحق أيضا، باعتبار توقف حبس الحق عليه، بل الحق فيه، بل الحبس المفهوم من مقضى المعاوضة لا فرق فيه بين الامرين كما هو واضح بأدنى تأمل.

ومن هنا قال الشهيد في المحكي عن حواشيه على القواعد في المقام ” إن قول المصنف ” الاقرب ذلك ” مبني على أن الصفة تلحق بالاعيان، وقد تقدم ذكره في الفلس، بناء على أن المنافع تعد أموالا، ولهذا يصح جعلها عوضا ومعوضا، كما أن المبيع يحبس حتى يتقابضا، ويسقط الثمن بتلفه قبل قبضه، فكذلك المنفعة.

وتظهر الثمرة في جواز حبس الثوب في سقوط الاجرة بتلفه فعلى ما قر به المصنف له حبسه، وإن أباه ظاهر كلامه، ولو تلف سقطت الاجرة على قوله ” وهو صريح فيما قلناه.

وكأنه استفاد من قوله، ” الاقرب تسليمه ” وجوب التسليم على العامل أولا، ولذا قال: إنه يأباه ظاهر كلامه.

لكن فيه أن المراد توقف استحقاقه المطالبة بالاجرة على وجه يجب على المستأجر بذلها على تسليم العمل، وهذا لا ينافي أن له الحبس لو لم يبذل المستأجر الاجرة، ومثله في البيع وباقي المعاوضات، ومن هنا اعترضه في جامع المقاصد بأنه لا حاجة إلى البناء الذي ذكره، لان المعاوضة على المنافع أمر متفق عليه، ولابد في العوضين من التقابض كالبيع.

وأما عد المنافع أموالا فالذي يقتضي عدمه فيها، هو أنه لا وجود لها، وإنما هو أمر موجود بالشأن والصلاحية، ثم قوله إن ظاهر كلام المصنف يابى