پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص240

والفرض أنه لم يتسلمه، فلا تستقر عليه أجرة، ولانه ملكه على تلك الصفة، فملك المطالبة بعوضه كذلك، فوجبت عليه أجرة العمل، وهو المسمى، ولا خصوص تضمينه إياه غير معمول كما عن المبسوط، لكون الصفة التي هي عمل الاجير بمنزلة المبيع وقد تلفت قبل قبضها، فتذهب من ماله كالمبيع، فيضمن الثوب غير معمول، ولا تضمينه إياه معمولا بدون دفع اجرة، لانه ملكه على تلك الصفة، وسقوط حق الاجير منها باعتبار عدم تسليمها لا يقتضى سقوط حق المالك، إذ ذلك كله مبني على ما عرفت فساده، بل المتجه عليه عدم سقوط الاجرة، أيضا فيما لو تلفت العين بعد إكمال العمل من غير تفريط، وإن كان في ملك الاجير لما عرفت.

لكن في القواعد لم يستحق الاجرة على إشكال، بل المتجه أيضا ضمانه للعين لو حبسها على تسليم الاجرة، لعدم جواز الحبس له، إذ المعاوضة قد تمت باتمام العمل، فهو غاصب حينئذ، وبذلك جزم في القواعد، ولكنه مناف لما سمعته منها وغيره.

قال فيها: ولا يبرء الاجير من العمل حتى يسلم العين كالخياط إن كان العمل في ملكه، ولا يستحق الاجرة حتى يسلمه مفروغا، فلو تلفت العين من غيرتفريط بعد العمل، لم يستحق أجرة على إشكال، ولو كان في ملك المستأجر برء بالعمل واستحق الاجرة، ولو حبس الصانع العين حتى يستوفى الاجرة ضمنها “، ولقوله في المقام وإن وقعت على عمل، ملك العامل الاجرة بالعقد، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل.

وهل يشترط تسليمه الاقرب ذلك وقد تجشم المحقق الثاني في جمع هذه الكلمات بما لا يرجع إلى أمر يعتمد عليه، إذ هو كله مبني على ذلك الاصل الذي قد عرفت الحال فيه، واحتمال بناء الضمان بالحبس المزبور على عدم جوازه عنده ايضا، مناف لما ذكره هو وغيره من بناء اشتراط استحقاق الاجرة على التسليم، على أنه كباقي المعاوضات التي من أحكامها جواز الحبس بالحبس.

كما ان احتمال – بنائه على أن الثوب نفسه ليس من مورد المعاوضة، وإنما