جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص239
الظاهر أن منه الاعمال التي تكون في ملك المستأجر، أي فيما في يده كاصلاح جداره في داره ونحوه مما هو في يد المستأجر، وتحت سلطانه، وان استأجر أجيرا على العمل فيه، ولعل هذا هو مراد الشيخ فيما سمعت منه سابقا، كما يشهد له التقييد بحضور المالك فيما حكاه عنه في التنقيح.
ومحكى التحرير.
بل وكذا لا اشكال ولا خلاف في استحقاق تسلمها بعد تسليم ما فيه أثر العمل من الثوب الذي استوجر على خياطته، ونحوه، مما هو تحت يد الاجير وسلطنته، انما البحث في وجوب تسليمها في نحو الاجير، بمجرد اكمال العمل، والفراغ منه وعدمه، ظاهر المصنف بل صريحه الاول، خصوصا مع قوله بعد ما سمعت.
ولا يتوقف تسليم أحدهما على الاخر
بل لعله ظاهر غيره أيضا ممن أطلق استحقاق الاجير أجرته باكمال العمل، ضرورة صدقه في الفرض، لاطلاق الامر بالوفاء وقاعدة التسلط، واطلاق ” لا يجف عرقه ” وبناء المعاوضة على ذلك.
لان المراد من الاجارة فعل الخياطة الذي يتسبب منه حصول صفة المخيطة في الثوب، وقد حصلا معا، وليس في يد الاجير الا الثوب الذي هو للمستأجر مع صفته، ولا شئ منهما مورد عقد الاجارة حتى يجري عليه حكم المعاوضة إذ موردها انما هو العمل الذي تولد منه الصفة المزبورة، وذاك تسليمه ايقاعه، لان تسليم كل شئ بحسب حاله.
ودعوى – أن مورد الاجارة الصفة المزبورة، والفعل إنما هو مقدمة لها، فهي حينئذ العوض، فلا يجب تسليم الاجرة حينئذ إلا بتسليمها، كما هو الشأن في البيع وغيره من المعاوضات – يدفعها معلومية كون مورد الاجارة الاعمال، وإنما العقد الموضوع لملك ذلك، والصفة إنما يملكها صاحب الثوب تبعا للموصوف، لا أنه يملكها بعقد الاجارة، وعلى هذا فالمتجه فيما لو أتلف الصانع العين بعد تمام العمل تضمينه إياه معمولا مع دفع الاجرة، لا التخيير بين ذلك، وبين تضمينه إياه غير معمول مع عدم دفع الاجرة، كما جزم به في القواعد، ومحكي التذكرة والتحرير وجامع المقاصد، وجعل السر فيه في الاخير أن أجر العمل لا يستقر إلا بعد تسليمه