جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص238
انما الكلام في استحقاق التسليم على أحدهما أولا وعدمه، وقد تقدم في كتاب البيع تحقيق الحال في ذلك.
وأنه يجب على كل منهما التسليم للامر بالوفاء وغيره، فإذا تعاسرا أجبرا معا على التقابض.
أما لو بذل أحدهما وامتنع الآخر ولم يمكن جبره كان للباذل الحبس حتى يدفع إليه العوض، قضاء لحق المعاوضة التي بني العقد عليها، كما اشبعنا الكلام فيه سابقا، ولا فرق بينه وبين المقام الذي هو أحد المعاوضات.
نعم قد يشكل الحال في خصوص الاجارة على الاعمال منه، باعتبار عدم تصورالتقابض فيه، لكون العمل تدريجيا، والظاهر الاجماع على عدم استحقاق الاجير تسلم الاجرة قبل العمل ما لم يشترط، أو تكون عادة على وجه تقوم مقام الاشتراط، بل عن بعضهم دعواه عليه، فضلا عن نفي الخلاف من آخر، لما فيه من منافاة مقتضى المعاوضة، والضرر على المستأجر، وغير ذلك مما يعلم منه انتفاء احتمال وجوب ذلك، تمسكا بمقتضى الملكية التي فرض حصولها بالعقد.
وبأنه مقتضى الامر بالوفاء، الظاهر في أن كل شئ بحسب حاله بالنسبة إلى ذلك، ضرورة أنك قد عرفت تحكيم مقتضى المعاوضة، وبناؤها على مقتضى الملكية المزبورة، والامر بالوفاء إنما هو بكل عقد على حسب مقتضاه، وقد فرض اقتضاؤه ما عرفت.
ولعله للاجماع المزبور، ونحوه يفرق بين المقام وبين البيع لو كان الثمن عملا، الذي قد سلف منا هناك وجوب تسلم المبيع على البايع قبل العمل على تأمل فيه، فلاحظ، وتدبر.
كما أنه لا خلاف ولا اشكال في استحقاق تسلمها بعد العمل الذي يحصل تسلمه باكماله، كالصوم والصلوة والحج والزيارة ونحوها، بل الاجماع بقسميه عليه،فضلا عن النصوص والتي منها الصحيح (1) ” لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته ” بل
(1) الوسائل الباب – 4 – من ابواب احكام الاجارة الحديث 1 – 2.