پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص237

من الفرق في الجملة بين المثالين – في غير محله، ضرورة اشتراكهما معا في الابهام المزبور، ودعوى أقربية الثاني إلى المنصوص من الاول كما ترى، كما أنه لا فرق على الظاهر بين قول ” آجرتك كل شهر بدرهم “، وقول آجرتك شهرا بدرهم فإن زاد فبحسابه.

خلافا للفاضل في القواعد فحكم بالبطلان في الاول، والرجوع إلى أجرة المثل، والصحة في الشهر في الاخير، والبطلان في الزايد.

وفيه: أنه مناف لقاعدة اقتضاء بطلان الشرط بطلان العقد، كما أوضحناه في كتاب البيع، فمعلومية الشهر والدرهم لا تجدي في الصحة حينئذ، فضلا عما لو لم يكن الشهر معلوما، لعدم ارادة المتصل منه كما هو واضح، وكأن الوجه – للقول بالصحة في نحو هذه الامثلة مع معلومية منافاة ما فيها من التعليق والجهالة – الالحاق بما في موثق الحلبي وصحيح أبي حمزة وغيرهما، سواء كان موافقا للضوابط أولا.

ولكن لا يخفى عليك ما فيه من عدم الانطباق أولا، وعدم جواز القياس عندنا ثانيا، بناء على كونه مخالفا للقواعد التي تجب الاقتصار على ما يخالفها بالخصوص كما هو واضح.

و

كيف كان ف‍

يستحق الاجير الاجرة بنفس العمل سواء كان في ملكه

كالثوب يخيطه في بيته

ام ملك المستأجر، ومنهم من فرق

بين الحالين وهو الشيخ في المبسوط قال فيما حكي عنه في أثناء كلام له في مسألة التلف: ” ان كانالعمل في ملك الصانع لا يستحق الاجرة حتى يسلم، وان كان في ملك المستأجر استحق الاجرة بنفس العمل ” ولعله لانه في الثاني يسلم بخلاف الاول، قيل: وفيه منع صدق التسليم عليه قبل أن يصير في يد المستأجر وستعرف ما فيه.

وعلى كل حال فالظاهر ارادته الفرق بذلك من حيث التسليم، لا الملك الذي لا خلاف ظاهرا بحصوله بالعقد، بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه، بل يمكن تحصيله، مضافا إلى أنه مقتضى العقد، والاصل عدم اشتراطه بأمر آخر من التسليم وغيره،