جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص236
لعدم اعتبار العلم فيها أزيد من ذلك، كما أنه لم يبعد الصحة لو جعل من قبيل الاباحات بأعواض معلومة، تلزم بالتلف كما في نظاير ذلك من الاعيان والمنافع والله اعلم.
تفريعان
الاول: لو قال: ان خطته فارسيا
أي بدرز
فلك درهم، وان خطته روميا
أي بدرزين
فلك درهمان صح
جعالة لاطلاق أدلتها المقتضي لاغتفار مثل هذه الجهالة والابهام فيها، خلافا للفاضل في المختلف، فأبطلها لتطرق الجهالة في الجعل، فيجب أجرة المثل وفيه منع، كما تعرفه في محله انشاء الله.
نعم الظاهر البطلان اجارة كما اختاره جماعة منهم ابن ادريس على ما حكي عنه، للابهام المنافي للملكية في المعاوضات، وخبر الحلبي قد عرفت أنه لا يدل على مثل ذلك، لكن في اللمعة ومحكي المبسوط وغيرها الصحة في ذلك وفي الفرع:
الثاني
أيضا، وهو ما
لو قال: ان عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان، وفي غد درهم
وان قال المصنف هنا
فيه تردد
ولكن
أظهره
عنده وعندهم
الجواز
لصدق المعلومية ولآية (1) موسى عليه السلام وخبر الحلبي (2)وصحيح أبي حمزة (3) المتقدمين سابقا، وفيه منع صدقها على وجه ترتفع الابهام المنافي لملكية المعاوضة، وآية موسى عليه السلام ظاهرة في كون الثاني احسانا لااجارة، كما يقضي به ” فمن عندك ” ولا ينافيه قوله ” أيما الاجلين ” ولو بقرينة ذكره ذلك في الاجارة، بعد ارادة الاجل الاجاري والوعدي، وخبر الحلبي والصحيح المتقدم قد عرفت عدم دلالتهما على جواز مثل هذا الابهام.
وما عساه يظهر من المصنف هنا كالمحكي عن المبسوط والتحرير والكفاية
(1) سورة القصص الاية 28.
(2) الوسائل الباب – 12 – من ابواب أحكام الاجارة الحديث 1.
(3) الوسائل الباب – 8 – من ابواب احكام الاجارة الحديث 1.