جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص234
القسمين متعلقها على تقدير ذكر الاجرة والاول خاصة على تقدير عدمه في الثاني مع كونه خلاف الظاهر موجب لاختلاف الفرض بغير دليل.
ويمكن الفرق بكون تعين الاجرة على التقديرين قرينة جعلهما مورد الاجارة حيث أتى بلازمها، وهو الاجرة فيهما، واسقاطها في التقدير الآخر قرينة عدم جعلها موردا من حيث نفي اللازم الدال على نفى الملزوم، وحينئذ تنزيله على شرط قضية العقد أولى من جعله أجنبيا مفسدا للعقد، بتخلله بين الايجاب والقبول “.
قلت: قد عرفت أن ظاهر الرواية وكلام الاصحاب عدم التعدد في موردالاجارة وأن ذلك إنما ذكر على جهة الشرطية التي لا يقتضى التعدد وإلا لما صح لهم الحكم بالصحة مستندين فيها إلى عموم (1) ” المؤمنون ” ونحوه.
نعم قد يدفع النظر المزبور بمنع اقتضاء تعيين زمان الايصال في الفرض المزبور على جهة الشرطية، عدم الاجرة على مطلق النقل لو لم يوصله فيه، ولذا خالف أبو جعفر عليه السلام ما ذكره القاضي بقوله ” ليس له كرى ” في صحيح ابن مسلم على ما رواه عنه في الكافي، وإنما يسلم ذلك فيما لو كان الزمان مشخصا للعمل المستأجر عليه على وجه يكون كصوم أول يوم رجب مثلا.
أما في الفرض الذى قد استوجر فيه على النقل إلى ذلك المكان، إلا أنه اشترط عليه الوصول في زمان معين فلا، وإنما المتجه فيه اجراء حكم غيره من الشرايط إذا لم يف بها من اشترط عليه، من التسلط على الفسخ، والرجوع إلى أجرة المثل، أو الالتزام بالمسمى كما أن المتجه التقسيط فيما لو استأجره على النقل إلى مكان معين فحمله إلى نصف الطريق ولم يوصله، كما هو واضح والله هو العالم.
وإذا قال: آجرتك كل شهر بكذا، صح في شهر، وله في الزايد أجرة المثل إن سكن
كما في المقنعة والنهاية مصرحا في أولهما بما إذا لم يعين ابتداءالمدة ولا آخرها، فضلا عما يعين فيه ذلك، ولعله مقتضى إطلاق المتن وغيره،
(1) الوسائل الباب – 20 – من ابواب المهور الحديث 4.