پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص233

للمشهور نقلا وتحصيلا، لكونه شرطا منافيا لمقتضى الاجارة إذ مرجعه إلى استحقاق ذلك العمل عليه بعقد الاجارة بلا أجرة، فيكون نحو قولك آجرتك بلا أجرة، وبفساده يفسد العقد، كما هو الاصح، وإليه أشار أبو جعفر عليه السلام في خبر الحلبي المتقدم بقوله ” شرط هذا جايز ما لم يحط بجميع كراه “

وكان له

حينئذ

أجرة المثل

لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.

لكن في اللمعة فيه نظر لان قضية كل إجارة المنع من نقيضها، فيكون قد شرط قضية العقد، فلم تبطل الاجارة، غاية ما في الباب أنه إذا أخل بالمشروط وهو نقله في اليوم المعين يكون البطلان منسوبا إلى الاجير، حيث فوت الزمان المعين، ولم يفعل فيه ما شرط عليه، فلا يستحق شيئا، لانه لم يفعل ما استوجر عليه، ولا يكون البطلان حاصلا من جهة العقد.

فلا وجه للحكم ببطلان الاجارة على هذا التقدير، واثبات أجرة المثل، بل اللازم عدم ثبوت شئ وإن نقل المتاع إلى المكان المعين في غير الزمان، لانه فعل ما لم يؤمر به، ولا استوجر عليه، فالشرط المزبور حينئذ مؤكد لمقتضى العقد، لا مناف له.

وفي الروضة ” وهذا النظر مما لم يتعرض له أحد من الاصحاب، ولا ذكره المصنف في غير هذا الكتاب، وهو متوجه، الا أنه لا يتم الا إذا فرض كون مورد الاجارة هو الفعل في الزمان المعين، وما خرج عنه خارج عنها، وظاهر الرواية وكلام الاصحاب أن مورد الاجارة كلا القسمين، ومن ثم حكموا بصحتها معاثبات الاجرة على كلا التقديرين، نظرا إلى حصول المقتضي وهو الاجارة المعينة المشتملة على الاجرة المعينة، وإن تعددت واختلفت لانحصارها وتعينها كما تقدم، وبطلانها على التقدير الآخر.

ولو فرض كون مورد الاجارة هو القسم الاول خاصة وهو النقل في الزمن المعين لكان الحكم بالبطلان على تقدير فرض أجرة مع نقله في غيره أولى لانه خلاف قضية الاجارة، وخلاف ما تعلقت به، فكان أولى بثبوت أجرة المثل وجعل