پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص232

ذلك، وطرخ الخبر أو حمله على الجعالة أو نحو ذلك.

وهو – مع أنه كالاجتهاد في مقابلة النص الذي لا يقبل الحمل على الجهالة ولو لفهم المعظم منه الاجارة – مدفوع بمنع التعليق في العقد، إذ ليس المراد منه الاجارة بالمقدار الناقص لو نقص، كى يكون معلقا، بل أقصاه التعليق في الشرط وهو النقص من الاجرة، ولا دليل على بطلانه فيه، إذا لم يرجع إلى التعليق في نفس العقد.

بل قد يظهر من كلامهم في تعليق اشتراط الخيار على رد الثمن أن الصحة فيه على مقتضى عموم ” المؤمنون عند شروطهم ” كما أن مقتضاه أيضا عدم قدح مثل هذه الجهالة في الشرائط التي يغتفر فيها من ذلك ما لا يغتفر في غيرها، وليس راجعة إلى أحد العوضين.

ومن ذلك يعلم أنه ليس كالبيع بثمنين، ضرورة أن المشابه له الاجارة على تقديرين، نحو إن خطته روميا فلك درهم، وفارسيا نصفه، وليس ذلك كذلك، كما صرح به في المختلف، ولذا صرح بالصحة في الفرض من لم يقل بها في نحو المثال المزبور، ضرورة كون المستأجر عليه فيما نحن فيه معينا، وإنما اشترطعليه ذلك على تقدير المخالفة مثلا، فيصح حينئذ حتى لو نقص ما اشترط عما يقتضيه التقسيط لو لم يشترط، لعموم ” المؤمنون ” وإطلاق الموثق المعتضد بفتوى المعظم.

ولا ينافيه ما في الدعائم (1) عن الصادق عليه السلام ” أنه سئل عن الرجل يكترى الدابة أو السفينة على أن يوصله إلى مكان كذا يوم كذا، فإن لم يوصله يوم ذلك كان الكرى دون ما عقده، قال: الكرى على هذا فاسد، وعلى المكتري أجر مثل حمله ” بعد ظهوره في جهالة المسمى على تقدير عدم الايصال فيتجه البطلان الموجب لاجرة المثل، هذا كله إن اشترط النقصان.

و

أما

لو شرط سقوط الاجرة إن لم يوصله فيه لم يجز

وفاقا

(1) المستدرك ج 2 ص 509.