جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص231
بعض المدة التعيين الذي بمقتضى عقد الاجارة، والفرق بينه وبين الجعالة يستحق التقسيط، كما أنه يمكن منعه أيضا فيما لو أخذ التعيين شرطا لا مشخصا على وجه يكون المراد نقل اليوم المخصوص، نحو الاستيجار مثلا على صوم أول يوم من رجب، فصام ثانيه، بل المتجه فيه مع فسخ العقد – لعدم الوفاء بالشرط – الرجوع إلى أجرة المثل، وإلا فالمسمى.
لكن الظاهر حمل الخبر المزبور على التقسيط، ورواه في الفقيه (1) صريحا في غير الفرض، ” قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: اني كنت عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما: اني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها موضع كذا وكذا فلم يبلغني الموضع فقال القاضي لصحاب الدابة: بلغته إلى الموضع ؟ قال: لا، قد أعيت دابتي فلم يبلغ، فقال القاضى ليس لك كرى إن لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه، قال: فدعوتهما إلى وقلت للذى اكترى: ليس لك يا عبد اللهأن تذهب بكرى دابة الرجل كله، وقلت للاخر: ليس لك أن تأخذ كرى دابتك كله، ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما ركبته، فاصطلحا عليه، ففعلا ” وهو صريح في غير ما نحن فيه.
نعم ربما أيد بصيحح أبي حمزة (2) عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكترى الدابة فيقول: اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمى: لك قال: لا بأس به كله ” بناء على كون المراد منه انه اشترط عليه في متن العقد ذلك، أنه إجارة معلقة، فيكون حينئذ كاشتراط النقصان في الخبر المزبور، إلا أنه كما ترى، وكيف كان فالعمدة الموثق المذكور معتضدا بما عرفت.
لكن قد أشكل ذلك بالتلعيق والجهالة والابهام، وأنه كالبيع بثمنين نقدا ونسيئة مثلا، ومن هنا كان خيرة المحقق الثاني وغيره من المتأخرين البطلان في
(1) الوسائل الباب – 12 – من ابواب احكام الاجارة الحديث 1.
(2) الوسائل الباب – 8 – من ابواب احكام الاجارة الحديث 1.