جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص230
عند شروطهم “.
والصحيح أو الموثق أو الخبر المنجبر بما عرفت عن محمد الحلبي (1) قال: كنت قاعدا عند قاض من القضاة وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس فأتاه رجلان فقال أحدهما: إني تكاريت ابل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن واشترطت عليه أن يدخلنى المعدن يوم كذا وكذا لانها سوق أتخوف أن يفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت من الكرى لكل يوم احتبسته كذا وكذا، وإنه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما، فقال القاضى: هذا شرط فاسدوفه كراه فلما قام الرجل أقبل إلى أبو جعفر عليه السلام فقال: شرط هذه جايز ما لم يحط بحميع كراه “.
قيل: ولصحيح ابن مسلم (2) قال: ” سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إني كنت عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما: إني اكتريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا، وإنه لم يفعل، قال: فقال ليس له كرا.
قال: فدعوته وقلت: يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقه، وقلت للاخر: ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه اصطلحا فترادا بينكما “.
وفيه أنه غير محل الفرض الذي قد عرفت اشتراط النقصان فيه إن لم يوصله فيه، وليس فيه تعرض لما عدا اليوم المعين بالاجرة ولا لغيرها، بل ليس في كلام الامام أن اللازم في غيره أجرة المثل ولا غيرها.
بل في حواشي ثاني الشهيدين على روضته أن ما تضمنه الخبر من الحكم مخالف للقواعد الشرعية، لان اللازم من تعيينه اليوم المعين والسكوت عن غيره أنه لا يستحق في غيره الاجرة، كما قال ذلك القاضي إلا بفرض اطلاعه عليه السلام على ما يوجب بطلان الاجارة فحكم عليهما بالاصطلاح، لان الثابت أجرة المثل، وهي خارجة عن المعين كما أشار إليه في كلامه.
وإن كان قد يدفع بمنع اقتضاء ذلك عدم الاجرة مطلقا حتى على نقله له في
(1) الوسائل الباب – 13 – من أبواب أحكام الاجارة الحديث 2.
(2) الوسائل الباب – 13 – من ابواب أحكام الاجارة الحديث 1.