جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص229
البعض المزبور وإن قل
بأكثرها
أي الاجرة مع اتحاد الجنس، فضلا عن اختلافه.
إنما الكلام في المساوي، والاقوى الجواز للاصل بل الاصول، وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي الربيع (1) المروي في الفقيه ” ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولكن لا يؤاجرهابأكثر مما استأجرها ” خلافا للمحكي عن الشيخ من المنع، لكونه ربا.
ولمضمر سماعة (2) المشتمل على بيع المرعى بأزيد مما اشتراه أو بالمساوي، بناء على إرادة الاجارة من البيع فيه، ولما يشعر به خبر علي بن جعفر (3) وغيره مما اشتمل على السؤال عن ذكر الاجارة بالانقص، ولو قليلا مما يظهر أنه منتهى الجواز وربما كان ذلك هو الظاهر من عبارة المتن وما شابهها.
لكن لا يخفى عليك عدم صلاحية معارضه مثله للنص المزبور المعتضد بما عرفت، كسابقه الذى من المأول الذي لا يكون حجة مع عدم القرينة الصارفة والمعينة، وأما الربا فقد عرفت أنه غير الربا المتعارف، فيقتصر فيه على محل النص و، لا ريب في عدم شموله للفرض، ضرورة عدم صدق إجارة الارض بالازيد، الظاهر في كون الاجرة الثانية أزيد من الاولى، وليس ما بقي في يده منها قطعا كما هو واضح هذا.
وظاهر الاصحاب اختصاص الحكم المزبور في الاجارة في الاصل وفي الآخر أما لو كان في الصلح أو الشرط مثلا فيهما أو في أحدهما، لاطلاق الادلة وهو جيد إن كان إجماعا، وإلا كان مشكلا بإطلاق حرمة الفضل في البيت والحانوت والاجير مما ذكر في وجه الفرق بين الارض وغيرها، فلاحظ وتأمل والله العالم.
ولو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة
معينة واشترط عليه وصوله
في وقت معين، فإن قصر عنه نقص عن أجرته شيئا
معينا
جاز
وفاقا للاكثر نقلا وتحصيلا، بل المشهور كذلك للاصل، وقاعدة ” المؤمنون
(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 22 من أبواب أحكام الاجارة الحديث – 3 – لكن عن الحلبي – و 6 و 8.