پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص228

فيكون له في ذلك فضل في إجارته، وله تربة الارض أو ليست له ؟ فقال: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت “.

إذ يمكن الجمع حينئذ بالحمل على شدة الكراهة في الاجارة دون المزارعة ولعله أولى من الجمع بحمل الاجارة في نصوص الجواز على المزارعة، فيبقى ما دل على المنع من هذه الروايات وغيرها بلا معارض.

ولا ينافي ذلك التصريح بالفرق بينها وبين البيت والاجير، ضرورة كون وجهه حينئذ واضحا باعتبار عدم المزارعة فيهما دونها، وإن كان يؤيده ما عرفت سابقا من الاجماع المحكي المعتضد بالمحكي من فتوى الاكثر، وكثرة السؤال والجواب في النصوص عن ذلك، فيما لو آجر بعض العين بأكثر من الاجرة وبالمساوي ونحو ذلك مما يستشعر من المذاق فيها حكم ما نحن فيه، وغير ذلك.

إلا أنها لعدم ظهورها في إرادة الاجارة من الضمان، فضلا عن المصمت، بل أقصاه أنه احتمال أقرب من احتمال إرادة بيان الفساد من الضمان، باعتبار كونه إجارة بالاكثر، أو باعتبار إرادة المزارعة بالدراهم لا بالحصة المشاعة، أو نحو ذلك لا ينبغى أن يجسر بها على مخالفة الاصل بل الاصول، وعلى تعيين إرادة المزارعة من الاجارة في نصوص الجواز، ومن هنا كان الحمل على الكراهة أولى.

وأما احتمال تقييد نصوص الجواز بنصوص الاحداث أو بنصوص إجارة البعضبأكثر الاجارة، كما في المختلف فواضح الفساد، خصوصا الثاني منهما بل الاول، ضرورة منافاة النص على الفرق بينها، وبين البيت لذلك، كما هو ظاهر.

ومن ذلك كله ظهر لك تمام الاقوال في المسألة، ومستند كل واحد منها وبطلانه هذا كله فيما لو آجر تمام العين بأزيد من الاجرة.

وكذا لو سكن بعض الملك، لم يجز له أن يؤجر الباقي بزيادة على الاجرة والجنس واحد

إذ هو مع أنه مشمول لادلة المنع يستفاد حكمه من خبر أبي الربيع الآتي، ومن الاول بالاولى وهو واضح.

نعم لا إشكال كما لا خلاف نصا

و

فتوى في أنه

يجوز

إجارة