پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص227

درهم فأقبلها بألفين، قال: لا يجوز، قلت: لم ؟ قال: لان هذا مضمون وذلك غير مضمون “.

وخبر اسحاق بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، لان الذهب والفضة مضمونان “.

ونحوه خبر أبي بصير (2) المروي في الفقيه لكن فيه مصمتان بالصاد المهلمة بدل مضمونان، ولعل المراد واحد، بعد ظهور التعليل في الاعم إذ أحسن شئ يقال فيها: أن المراد الفرق بين المزارعة والاجارة، وكنى عن الثانية بالضمان، باعتبار وجوب الاجرة فيها على كل حال، بخلاف المزارعة، فإن أجرتها غير مضمونة، ومن هنا جاز فيها الاكثر، سواء كانت مأخوذة بالاجارة أو المزارعة، بخلاف الاجارة، فلا يكون حينئذ للذهب والفضة خصوصية.

ومنه يعلم أنه لا وجه للاستدلال بها على ما سمعته من المفيد، وكامل ابنالبراج نعم هي على هذا التقدير تكون دالة على المنع في الارض، إلا أنها لمعارضتها بما عرفت تحمل على الكراهة.

ولا ينافى ذلك ثبوت الكراهة في المزاراعة أيضا لو قلنا بها، لخبر الهاشمي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام ” سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الارض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك، قال: نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل شيئا يعينهم بذلك فله ذلك.

قال: وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيواجرها قطعة قطعة أو جريبا بشئ معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان، ولا ينفق شيئا أو يواجر تلك الارض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة

(1 – 3) الوسائل الباب – 21 – من أبواب أحكام الاجارة الحديث – 2 – 6 – 3.