پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص226

المثال فيها – واضحة الفساد بوجود المفصل، كما عرفت، وبعدم إمكان إرادة المثال بعد التصريح في النصوص بالفرق بينها، وبين المذكورات كما سمعت، فلا ريب في ضعف التعميم المزبور.

بل قيل: إنه كذلك بالنسبه إلى المنع أيضا، لعدم ما يصلح للخروج به عما يقتضى الجواز من الاطلاقات، والعمومات عدا إجماع الانتصار والغنية، وهو – مع عدم صراحة الاول منهم في ذلك بل ولا ظهوره كما لا يخفى على من لاحظه – موهون بمصير من عرفت: من القائل بالجواز مطلقا، أو في الجملة إلى خلافه، ومعارض بنصوص الارض والرحى، ونحوها مما هو أقوى منه من وجوه.

منها: الاعتضاد بالاطلاقات والعمومات، وعدا دعوى المثالية في نصوص المنعفي المذكورات، وهي أوضح من الاولى فسادا، بعد تصريح النصوص بالفرق بينها وبين الارض، وهو مناف لذلك إلا إذا أريد حينئذ شدة الكراهة ونحوها، مما هو خروج عن ظاهر الدليل بلا مقتض، وعدا دعوى أنه ربا، فيشمله ما دل على حرمته من الكتاب والسنة.

وفيها أنه لا ريب في عدم كونه من الربا المعروف الذي هو القرض الذي يجر نفعا، أو البيع أو مطلق المعاوضة على المكيل والموزون المتحد الجنس بأزيد منه، ضرورة كون المقام ليس منه، ولا دليل معتد به كما عرفت على حرمة الزيادة مطلقا حتى يكون قسما ثالثا، بناء على أن الربا كل زيادة محرمة.

نعم يتجه بناء على ذلك كونه ربا في خصوص المذكورات، لما سمعته من الدليل على حرمة الزيادة فيها، فتزداد حينئذ أدلة الحرمة فيها، بل الظاهر عدم الفرق في ذلك حينئذ بين ربوية رأس مال الاجارة وعدمها، لاطلاق الادلة، فما عن ابن الجنيد من اعتبار ذلك في الحرمة لا دليل عليه، هذا.

ولكن قد يستدل للتعميم المزبور بخبر الحلبي (1) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام أتقبل الارض بالثلث والربع فأقبلها بالنصف قال: لا بأس به، قلت: فأتقبلها بألف

(1) الوسائل الباب – 21 من أبواب أحكام الاجارة الحديث 1 – 2 – 6.