جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص224
منه، بل قد يقال: بأنه للقدر المشترك في العرف السابق.
وأما الجواز مع تغاير الجنس فإنه وإن لم يذكر فيما وصل إلينا من النصوص لكن يدل عليه – مضافا إلى الاجماع المحكي عليه إن لم يكن المحصل وظهور أن سبب المنع الربا المعلوم انتفاؤه في الفرض أصالة الجواز، بناء على عدم شمول أدله المنع له ضرورة لفظ الاكثرية مما استأجرها به في اتحاد الجنس، لعدم صدق الاكثرية حقيقة في المختلف، ومن هنا قيد في المقنعة والانتصار الاكثرية فيه بالقيمة.
نعم الحاق الرحا بها كما هو ظاهر الحر في الوسائل لا يخلو من منع، إذ لم نعثر له على نص صالح للاخراج به عما يقتضي الجواز، سوى خبر أبي بصير (1) قال أبو عبد الله عليه السلام: ” إني لاكره أن استأجر رحا وحدها ثم أو اجرها بأكثر مما استأجرتها به، إلا أن تحدث فيها حدثا أو تغرم فيها غرامة ” وهو لضعف سنده وقصور دلالته غير صالح للخروج به عما يقتضى الجواز.
وكذا الحاق السفينة للخبر (2) القاصر سندا ودلالة أيضا ” لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الارض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح شيئا ” ضرورة أعمية ثبوت البأس من الحرمة.
وبذلك كله ظهر لك قوة القول بالتفصيل المزبور، وهو الحرمة في البيت والدار والحانوت والاجير لتصريح النصوص السابقة بالفرق بين الارض وبينها.
ولعل مراد المصنف بالخان، الحانوت، فإنه أحد معانية كما صرح به في القاموس.
فيكون حينئذ موافقا لما ذكرنا من المنع في المذكورات، خلافا لجماعة من القدماء منهم المرتضى والحلبي في ظاهر الانتصار والغنية، والشيخان وابن الجنيد والصدوق وابن البراج وسلار فيما حكاه في المختلف عنهم.
وإن كان فيه ما فيه، كما لا يخفى على المتتبع، فلم يفرقوا في المنع بين
(1) (2) الوسائل الباب – 22 – من أبواب أحكام الاجارة الحديث 5 – 2.