پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص223

ذلك فيما يتفق نوعه، أو يكون عينا وورقا دون غير هما من العروض.

وهذا التفصيل بين الارض والثلاثة أحد الاقوال في المسألة، وربما أضيف إليها الحانوت والرحى، بل قد عرفت أن المفيد اقتصر على أولهما مع الدار.

وعلى كل حال فيدل عليه من النصوص خبر أبي الربيع الشامي (1) عن أبي – عبد الله عليه السلام ” سألته عن الرجل يتقبل الارض من الدهاقين فيواجرها بأكثر مما يتقبلها، ويقوم فيها بحظ السلطان قال: لا بأس به إن الارض ليست مثل الاجير، ولا مثل البيت إن فضل الاجير والبيت حرام “.

وخبر أبي المغرا (2) ” عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الارض ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها فقال: لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الاجير، إن فضل الاجير والحانوت حرام “.

وخبر ابراهيم بن ميمون (3) ” إن ابراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله عليه السلام وهو – يسمع – عن الارض يستأجرها الرجل ثم يواجرها بأكثر من ذلك قال: ليس بهبأس، أن الارض ليست بمنزلة البيت والاجير، إن فضل البيت حرام، وفضل الاجير حرام “.

وأما الجواز مع الاحداث فللاصل والاجماع بقسميه، وصحيح الحلبي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام ” في الرجل يستأجر الدار ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها قال: لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا “.

وصحيحه الآخر (5) عنه أيضا ” لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولا يواجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا ” بناء على إرادة الحرمة من نفي الصلاح في السابق ولو بقرينة النصوص السابقة التي لا ريب في أولوية حمله عليها من العكس، لا صرحيتها

(1) (2) الوسائل الباب – 20 – من أبواب أحكام الاجارة الحديث – 2 – 4.

(3) الوسائل الباب – 20 – من أبواب أحكام الاجارة الحديث – 5.

(4) (5) الوسائل الباب – 22 من أبواب أحكام الاجارة الحديث – 4 – 3.