پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص222

نعم المتجه عدم فسخ العقد، وعدم الارش إذا لم يتعذر البدل، بل يختص خياره بين الامساك مجانا، والمطالبة بالبدل مع فسخه، للمكلية الحاصل من القبض الذي لا يستلزم فسخه فسخ العقد من أصله في هذا الحال، وإن كان هو ظاهر جماعة في باب الصرف، إلا أن التحقيق خلافه، كما أو ضحنا ذلك في الباب المزبور وفي باب السلم ونبهنا على اختلاف كلماتهم في البابين فلاحظ، فإن منه يتضح لك الحال فيما هنا هذا كله في المضمونة.

وإن كانت معينة كان له الرد أو الارش

على حسب العيب في ثمن المبيع بلا خلاف أجده ولا إشكال، بناء على عدم اختصاص حكم العيب بالبيع.

نعم الظاهر اختصاص الحكم المزبور بما إذا لم يكن الاجرة منفعة، وإلا جرى فيه ما تسمعه انشاء الله من حكم العيب في العين المستأجرة عند تعرض المصنف له.

ولو أفلس المستأجر بالاجرة فسخ المؤجر إن شاء

وإلا شارك الغرماء كما تقدم الكلام في ذلك وفي فروعه وفي فلس المؤجر مفصلا في باب الفلس فلاحظ وتأمل.

ولا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الاجير بأكثر مما استاجره، إلا أن يؤجر بغير جنس الاجرة، أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت

كما عن ظاهر الشيخ، بل لعله ظاهر المقنعة، أيضا، وإن اقتصر فيها على الحانوت والدار، وعلى استثناء الاحداث.

إلا أنه كالمصنف في باب المزارعة صرح بكراهة إجارة الارض بالاكثر قال فيها: وتكره إجارة الارض بأكثر مما استأجرها الانسان به، إلا أن يكون قد أحدث فيها عملا أصلحها به، ككري نهر أو حفر ساقية أو اصلاح دالية أو كراب أرض واشباه ذلك.

ولا بأس أن يوجرها بأكثر قيمة مما استأجرها به إذا اختلف النوعان، فكانمال الاجارة عينا وورقا واجارتها حنطة أو شعيرا وإن لم يحدث فيها شيئا، وإنما يكره