جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص221
غيرها من عقود المعاوضة، من غير فرق بين الاشتراط وعدمه، وإن كان ربما يفيد فائدة، وهى التسلط على الفسخ مع عدم الوفاء به من المؤجر أو المستأجر.
نعم لو كان هناك تعارف بعقد ثم يسلم الاجرة قبل المعوض على وجه ينزل العقد عليه، اتجه وجوبه حينئذ على المستأجر، نحو المشاهدة في العكس
و
هو واضح.
كما أنه
لو شرط
المستأجر مثلا
التأجيل
في الاجرة
صح
لعموم ” المؤمنون ” بشرط أن يكون }
الاجل
مضبوطا بما لا يحتمل الزيادة والنقصان كغيره من الآجال.
على وجه التقسيط فيجعل لكل أجل قسطا معلوما منها، للاطلاق، من غير فرق في ذلك بين الاجارة الواردة على معين شخصي والمطلقة الواردة على كلى في الذمة، خلافا لما عن بعض العامة فمنع في الثانية قياسا على السلم الذي يجب فيه قبض العوض في المجلس، وهو كما ترى.
وإن كان متاخرا عن العقد
المقتضي لزوال ملكه عما قبضه، فتعود المنفعة إلى ملكه إذا استلزم ذلك فسخ الاجارة لتعذر الابدال
تكون له
إذا لم يتعذر كل ذلك
في الذمة.
والمناقشة – في فسخ الاجارة في الاول بأن الاجرة كلية في الذمة، فلا يستلزم زوال ملكيته عن الفرد المقبوض بفسخه لها فسخ أصل العقد، وإن تعذر البدل، بلينتظر حتى يتمكن منه أو يغرم قيمته – واضحة الفساد، ضرورة منافاة التزامه بذلك الضرر المنفي، مضافا إلى الاتفاق ظاهرا على أن له الفسخ في هذا الحال، وإلى ثبوت الخيار في نظائره بذلك.
بل الظاهر أن له الامساك بالارش فيه كما في فوائد الشرائع والمسالك ولعله لصيرورته بتعذر البدل كالعين المعينة، فيثبت له حكمها من الفسخ أو الارش.