پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص220

المشاهدة }

في ارتفاع الجهالة والغرر،

وهو حسن }

فيما ترتفع الجهالة والغرربها عرفا مما تكفي المشاهدة فيه لا مطلقا، ضرورة عدم كفايتها في مثل الموزون و المكيل والمعدود، وإلا لكفت في البيع المعلوم اعتبار عدمهما فيه، على وجه يرتفع معه النزاع والخطر، ويتحقق به صدق بيع المعلوم عرفا غير المجهول، إذ لا يكون ذلك إلا بملاحظة ما أعد عرفا لرفع الجهالة، وتحقق العلم من الوزن والكيل و العد فيما تعارف اعتبارها فيه.

ودعوى الفرق بين الاجارة والبيع بالنسبة إلى ذلك واضحة الفساد، بعد ما سمعت من الاجماع وغيره، كدعوى كفاية المشاهدة فيهما، والتمسك بآية ” أوفوا ” ونحوها من العموم يقضى بعدم اعتبار المشاهدة أيضا في الصحة الذى لا يقول به الخصم، فإنه على الظاهر يبطل الاجارة مع الجهالة، لكن يدعى ارتفاعها بالمشاهدة، ودعوى اعتبار ما يرتفع بالمشاهدة من الجهالة دون غيرها مجرد تهجس وتحكم هو واضح.

و }

كيف كان فلا خلاف كما لا اشكال في أنه

تملك الاجرة بنفس العقد }

الذي مقتضاه تبديل ملك بملك، فمع فرض جامعيته شرائط الصحة تترتب عليه آثاره التي منها الملك في العوضين، لكن لا يجب تسليمها قبل المعوض الذي هو العين المؤجرة أو العمل المستأجر عليه، على حسب الثمن والمثمن في البيع الذي قد عرفت تمامالكلام فيه في محله.

فلو كان المستأجر وصيا لم يجز له التسليم قبله إلا مع الاذن صريحا من الموصي، أو شاهد الحال، وإلا كان ضامنا حتى لو توقف الفعل على الاجرة، كالحج وامتنع المستأجر من التسليم، ولم يتمكن من اجباره على ذلك كان له الفسخ، بل في المسالك كان للاجير الفسخ أيضا، ولا يخلو من اشكال بعد فرض إقدامه على الاجارة التي مقتضاها ذلك، فتأمل جيدا.

و }

على كل حال فالمراد مما في المتن وغيره من انه

يجب تعجيلها }

أي الاجرة

مع الاطلاق ومع اشتراط التعجيل }

الذي هو كالشرط المؤكد دفعها في أول أوقات الوجوب، وهو وقت تمام العمل، وتسليم العين المؤجرة على حسب